وأما إن شك في المقامين أي في الجريان وفي الماء المجتمع فيكون من باب الشبهة في المفهوم فإنا نعلم إن دليل الانفعال قد خصص بدليل المطر ولكن لا نعلم أنه يشمل مفهوم المطر لهذه الصور أم لا ومعلوم أنه لا يكون هذه الشبهة الا من قبل الشك في مفهوم المطر . فعلى هذا فان قلنا بان دليل المطر ناظر إلى دليل الانفعال وحاكم عليه يسري إجماله إلى إجمال العام فإما أن يستصحب العاصمية أو يرجع إلى قاعدة الطهارة ويحكم بطهارته دون ملاقيه إذا كان نجسا وأما إذا كان من قبيل التخصيص فلما كان المخصص منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام فلا محالة يكون المرجع دليل الانفعال ولكن لا إجمال في المفهوم في الماء المجتمع فإنه يمكن أن يكون ما ورد فيه في مورد مياه الصحاري واشتراط الكرية شارح لمفهوم المطر . مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر [1] أو التعدد وإذا وصل بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . اعلم إن المصنف قد تعرض في هذه المسألة لفرعين : الأول إن العصر والتعدد هل يلزم في مثل الفراش إذا أصابه المطر أم لا . والثاني إن الغسلة المزيلة هي المطهرة أم لا وسيجئ بيانه . أما الأول فلا فرق فيه بين أن نقول في سائر العواصم بوجوب العصر والتعدد أم لا أو كان فيه تفصيل بوجوبه في الكر دون الجاري . أقول إن ما هو التحقيق في جميع المقامات عدم الاحتياج إلى العصر والدليل عليه في القليل لا يكون الا لخروج الغسالة المنفعلة والعرف يفعل ذلك فيه لا في العواصم
[1] فيه تأمل ولا يبعد عدم الاحتياج إليه في صورة كثرة المطر بحيث خرجت غسالة النجس طبعا وأما في صورة النفوذ فقط فلا .