responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 180


لرفع القذارة فعلى هذا لا يكون [1] لنا دليل سمعي بوجوب العصر في جميع الموارد فما نحن فيه أيضا لا يحتاج إلى العصر بهذا المناط هذا أولا .
وثانيا لنا إطلاق الدليل في المورد وهو قوله عليه السّلام « كلما يراه ماء المطر فقد طهر » ولا فرق في الفراش والظروف والأعضاء في الإنسان فهو مطلق من جهة كون المغسول قابلا للعصر وعدمه .
ولكن قيل بمعارضة الإطلاق مع الأدلة الدالة على الانفعال في القليل ووجوب الغسل والنسبة بينهما عموم من وجه .
بيان ذلك إن عمومات الغسل يفهم منها إن حقيقته لا تصدق الا مع خروج الغسالة ولا فرق فيه بين الجاري والمطر وغيرهما ففيها إطلاق من جهة كون الغسل بالمطر وغيره ودليل المطر أيضا فيه إطلاق من جهة كون المغسول مما يحتاج إلى العصر أم لا فمورد الافتراق في دليل الغسل ما إذا كان الغسل بالقليل فإنه يحتاج إلى العصر ولا مصادمة له مع دليل المطر ومورد افتراق دليل المطر هو ما إذا كان المغسول مما لا يحتاج إلى العصر ولا مصادمة لدليل الغسل معه ومورد الاجتماع هو ما إذا كان مما يحتاج إلى العصر وكان المطهر مطرا فدليل العصر يحكم بالعصر ودليل المطر يحكم بعدم وجوبه بواسطة الإطلاق .
ثم إنه قيل في مقام الجمع يقدم دليل المطر لان مقتضى ما حرر في باب التعادل والتراجيح هو إن الدليل المعارض إذا كان سببا لذهاب عنوان معارضه من رأس على فرض الترجيح لا يقدم عليه إذا كان له مورد غير مورد المعارضة فعلى هذا نقول عنوان مطرية المطر وفرقه مع القليل هو أن لا يحتاج إلى العصر وإلا فما الفرق بينه وبين



[1] أقول إن الذي يجيء في ذهني القاصر هو إن العرف الذي قد تمسك به لوجوب العصر في القليل يفعل كذلك في المياه العاصمة فإن شئت الوضوح فمر خادمتك بغسل منديلك في الحوض بقدر الكر أو الأكرار فانظر إليه أنه كيف يفعل ونحن نرى إن العرف لا يرضى بعدم العصر في الموارد .

180

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست