responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 156


عدم الملاقاة إلى زمان القلة لأنها معلومة بالوجدان [1] .
الثالث أن يكون القلة معلومة التاريخ دون الملاقاة فحكم المصنف ( قده ) بالنجاسة باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة . وفيه إنه مشكل لان هذا الأصل لا يحرز الانفعال الا على وجه كونه مثبتا : بيان ذلك إن استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة يكون من آثاره العقلية هو الملاقاة مع القليل ثم يترتب عليه حكم شرعي وهو الطهارة وفساده قد بيّن في الأصول [2] .
مسألة ( 9 ) إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع ( 3 ) .
بيانها إن هذه المسألة . تكون من فروع المسألة السابقة ولا فرق بينهما فالبيان هو البيان فلا نعيده .
مسألة ( 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب .
اعلم إن هذا الفرع يكون له صورتان الأولى أن يكون من باب متمم الكر وهذا سيجيء . والثانية حصول الكرية والملاقاة في آن واحد مع قطع النظر عن دليل متمم الكر وفي هذه الصورة حكم المصنف ( قده ) بالعاصمية .
والدليل عليه هو إطلاق دليل الكر ( 4 ) فإنه إذا قيل الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه



[1] أقول إن هذه الصورة أيضا مثل صورة الجهل بهما لا يجري الأصل أما لأنه مثبت كما مرّ أو لتعارض أصالة عدم التأخر مع أصالة عدم التقدم وتساقطهما فالمرجع فيها وفيما قبلها قاعدة الطهارة .
[2] قد ظهر الكلام فيه أيضا مما مر من عدم أثر للعلم بتاريخ أحدهما . ( 3 ) لا فرق بين العلم بتاريخه وعدمه لما مر في المسألة السابقة . ( 4 ) في إطلاقه خفاء لو لم يكن منصرفا عن هذه الصورة فالمرجع هنا قاعدة الطهارة لأن دليل الانفعال أيضا فيه هذا الخفاء

156

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست