responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 155


العقلية ثم بعد ترتب هذا الأثر يفيد إن الملاقاة وقعت مع الكر فهو طاهر وهذا كما ترى وحقق في محله باطل [1] .
الثالث وهو العلم بزمان الكرية دون الملاقاة [2] .
والفرع الثاني أيضا له أقسام ثلاثة كما مر الأول الماء القليل المسبوق بالكرية الملاقي مع النجس مع الجهل بتاريخ الملاقاة والقلة وحكمه الطهارة لجريان القاعدة بعد عدم جريان أصل عدم القلة إلى زمان الملاقاة وأصل عدم الملاقاة إلى زمان القلة أو جريانه أو تعارضهما وتساقطهما ثم الرجوع إلى الأصل الأخر .
خلافا لشيخنا الأستاذ النائيني ( قده ) فإنه يستظهر من الدليل النجاسة والانفعال بناء على أن الموضوع يجب أن يكون مفروغا عنه فما دام لم يحرز الكرية حين الملاقاة لا يحكم بالطهارة .
وفيه إنه كما مرّ يكون الحكم على الطبيعي لا الفرد الخارجي ولا يجرى استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة [3] .
الثاني أن يكون الملاقاة معلومة التاريخ والشك في تاريخ القلَّة فحكم المصنف ( قده ) بالطهارة باستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة ولا يجرى استصحاب



[1] أقول إن استصحاب عدم تقدم الكرية على الملاقاة أيضا مثبت لان لازمه العقلي إن الملاقاة حصلت مع القليل فهو نجس فكلاهما مثبتان فلا مجرى لهما ولو جريا يتساقطان بالتعارض .
[2] أقول إنه لم يتعرض مد ظله لبيان هذه الصورة لوضوح حكمها وهو الطهارة باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية وهي موجودة بالوجدان ولا يكون الشك فيها وهنا أيضا يقال الأصل عدم تأخر الملاقاة عن الكرية والكلام فيه الكلام في سابقه .
[3] قد مر إن الاشكال لو كان هذا يكون الجواب بأنه لا فرق في الإحراز بالأصل أو بالوجدان لو جرى الأصل ولم يتعارض ولكن لا يجرى .

155

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست