responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 153


في حكم الكر المسبوق بالقلة مع عدم العلم بتاريخهما مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو تاريخ الكرية حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنب وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [1] إما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور وإن علم تاريخ القلة حكم [2] بنجاسته .
اعلم إن في هذه المسألة يبحث عن فرعين الأول الكر المسبوق بالقلَّة والثاني القلة المسبوقة بالكرية وفي كل منهما ثلاثة أقسام . الأول الكر المسبوق بالقلة الملاقي مع النجس مع الجهل بتاريخ القلة والكرية الذي يصير منشأ للشك في الطهارة والنجاسة ولا يخفى إن البحث هنا غير البحث في متمم الكر فإنه إن قيل بالطهارة يرتفع النزاع عن المقام .
الثاني العلم بزمان الملاقاة والشك في زمان الكرية والثالث بالعكس هذه أقسام الفرع الأول فلنشرع في بيان حكم كل من الأقسام أما الأول وهو الجهل بتاريخهما فلا مجرى لجريان الاستصحاب فيهما أصلا أو يجري ويتعارضان فإذا قيل الأصل تقدم الكرية يكون في مقابلة أصل عدم الملاقاة وعدم تقدمها على الكرية .
ووجه عدم جريان الاستصحاب أصلا هو عدم اتصال زمان اليقين بالشك والأزلي منه أيضا لا يجري لأنا نعلم نقض حالته السابقة ولا على مسلك من يجرى الاستصحاب في الشبهة المصداقية للمخصص فعلى هذا يبقى الحكم لقاعدة الطهارة كما فعله المصنف ( قده ) واحتاط بالاجتناب . خلافا للأستاذين العراقي والنائيني : فإنهما حكما بأن استصحاب عدم الكرية لا يجرى لا من جهة وجود مسلك آخر لهما بل



[1] بل حكم بطهارته لشمول القاعدة لهذه الصورة أيضا .
[2] بل حكم بالطهارة لما مرّ .

153

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست