responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 152


حتى يصير من الشبهة المصداقية في المخصص بل نأخذ المنطوق ونشك في مصداقه فيصير من الشبهة المصداقية في نفس العام .
الثاني إنه ( قده ) لعل نظره التفصيل بين لوازم الوجود ولوازم الماهية فإن كان مثل القرشية واللون التي تكون من لوازم الوجود يمكن جريان الاستصحاب فيها فنقول لم تكن مرية ولم تكن قرشية وإن كان من قبيل الثاني لا يمكن جريان الاستصحاب لان الوقت الذي لم تكن المرأة موجودة لا يمكن نسبة القرشية إليها فيه فيمكن له جعل المقام مما يكون من لوازم الماهية دون ذاك لأن المادة تكون من لوازمها ولكن الكرية تكون سعة في الطبيعي .
وفيه على فرض وجود اللوازم للماهية لا يفرق بين الكرية والمادة لأن الكر أيضا كم متصل ويكون من لوازم الوجود . والحقيق بالمقام أن أقول لست أدري ما المراد من الفرق .
المقام الثالث في الاشكال على تفكيك اللوازم وهو الحكم بطهارة الماء وعدم مطهريته لملاقيه عن المحقق العراقي ( قده ) فإنه ( ره ) يقول على فرض جريان القاعدة يلزمها الكرية لا من جهة أنه لا يلتزم بتفكيك لوازم الأصول فإن القول بنجاسة الثوب مثلا وطهارة الماء غير عزيز أمثاله في الفقه الا إنه ( قده ) يقول بان كل جزء من اجزاء الملاقي إذا لاقى اجزاء الماء يصير طاهرا لان هذا الماء في حال الملاقاة محكوم بالطهارة فكيف لا يطهر النجس والدليل دل على إن الماء القليل المورود فيه النجاسة ينجس ولا يطهر [1] ولكن في المقام لما لم يحرز القلة وهذا الماء أيضا محكوم بالطهارة لا يشمله الدليل فلا مناص الا عن القول بالطهارة .



[1] أقول ليس هذا الا بيان الملازمة وعلى فرض القول بتفكيك اللوازم لا يبعد هنا أيضا القول به لأن قاعدة الطهارة أصل ولا يثبت لازمها وهو الكرية لأنه مثبت .

152

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست