استظهرا من دليل الكر لزوم وجود الكر قبل الملاقاة . بيانه أن دليل الكر هو إن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء وظاهره إن الماء الموجود البالغ قدر الكر بعد الفراغ عن هذه الجهة وإحرازها لا ينجسه شيء وما نحن فيه ما أحرزنا ذلك فيه قبل الملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لا مجرى له مع الاستظهار عن الدليل لأنه لا أصل له . وفيه [1] إنه قد مرّ أن الطبائع يكون مورد الحكم لا المصداق في الخارج ولا يستظهر ما قالاه من الدليل والترتيب المتقدم بين الموضوع والحكم يكون رتبيا ، لا خارجيا زمانيا . ثم إن المصنف احتاط هنا ولا وجه له لأنه لا يكون المقام مقامه بل يجب أن يقول الأقوى إذا كان من مجهولي التاريخ . وأما الثاني وهو العلم بالملاقاة والشك في زمان الكرية فكل أحد لا يجرى [2] استصحاب عدم الملاقاة لأنها موجودة بالوجدان فيستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ونحكم بالنجاسة . فإن قيل إنه يجرى في الملاقاة أيضا استصحاب عدم تقدمها على الكرية فيكون مثل مجهولي التاريخ فهو محكوم بالطهارة بحكم القاعدة . قلنا لا وجه لجريانه لأنه يصير مثبتا فإنه بعد جريانه يكون الكرية من آثاره
[1] ما قالاه على فرض تسليم كون الظاهر من الدليل إحراز العنوان قبل الملاقاة كما أنه ظاهر على التحقيق يثبت باستصحابها ولكن يعارضه استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة والظاهر من هذا الكلام المنقول عنهما هو ذا وأما شرطية الوجود الخارجي بمعنى عدم وجود الحكم على الطبائع حتى يشكل عليها بهذا الاشكال ففيه تأمل وبعبارة أخرى إحراز العنوان إما يكون بالأصل أو بالوجدان . [2] أقول ولكن استصحاب عدم تأخر الكرية عند الملاقاة يعارض مع استصحاب عدم تقدم الكرية عليها لو جريا ولم يكونا مثبتين .