responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 145


دفع فشك في شيء هل يكون من الدافع أم لا فلا يمكن التمسك فيه بالعام فلا محالة يكون المرجع قاعدة الطهارة .
مسألة 6 - إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
اختلف نظرهم رضوان اللَّه عليهم في هذه كما في المتن ولعل المؤسس لهذا البحث يكون العلامة ( قده ) فإنه يقول بان الماء إذا جمد لا يخرج عن كونه ماء بل اشتدّ فيه صفة المائية وهي البرودة فعلى هذا إذا كان بعض الماء الذي لم يكن بقدر الكر جمدا ويكون الجميع بقدره يكون عاصما .
وفيه [1] إن المعيار في الماء هو السيلان والبرد الذي يكون طبع الماء لا يكون هذا النحو منه بحيث يصير جمدا فيمكن أن يكون البرد الشديد مولَّدا للصورة النوعية الأخرى وعلى هذا إذا لم يكن الجمد ماء لا ينجس باطنه بملاقاة ظاهره النجس .
مسألة 7 - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [2] وإن كان الأقوى عدم تنجسه [3] بالملاقاة نعم



[1] أقول إن من لا يلتزم في صورة صيرورة الماء بخارا بأنه استحال والتزم بمائيته فالأولى أن يقول هنا أيضا بعدم الاستحالة لان الأجزاء المائية كما تصير لطيفة بواسطة الحرارة كذلك تصير شديدة بواسطة البرد وأما من قال هناك بالاستحالة فهنا أيضا يمكن له القول بها وبصيرورته طاهرا ولو كان نجسا قبل الجمود وهو التحقيق وأما ظاهره فيجب تطهيره لأنه كان متضمنا لاجزاء ماء النجس وما فرضه المصنف قده فالحق معه .
[2] بل على الأظهر بمعنى عدم ترتيب آثار الكر عليه
[3] بمعنى عدم ترتيب آثار القليل عليه .

145

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست