responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 146


لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه وإن علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلك الحالة .
اعلم إنه قد مر حكم الشك في الكر من جهة الشبهة الحكمية الناشئة عن الشبهة المفهومية وعقدت هذه المسألة لبيان حكم الشبهة الموضوعية على فرض العلم بحدّ الكر وزنا أو مساحة ويتصور لها صورا الأولى أن يكون له حالة سابقه وهي الكرية والثانية أن يكون حالته السابقة القلة والثالث أن يكون من باب توارد الحالتين الكرية والقلة ولا يعلم تاريخهما أو تاريخ أحدهما والرابعة أن لا يعلم حالته السابقة فالأولى والثانية حكمهما واضح فيستصحب ما كان على ما كان قلة أو كرا بالنسبة إلى ترتيب أثر الانفعال وعدمه أما الثالثة وهي الشك في التقدم والتأخر في كل منهما فلا يكون فيه أصل محرز فيرجع إلى قاعدة الطهارة هذا جهته الفقهية أما الجهة الأصولية فإما أن يقال يجرى كلا الأصلين ويتعارضان أو لا يجريان أصلا لعدم اتصال زمان الشك باليقين على اختلاف المبنى فيرجع إلى ما ذكر من قاعدة الطهارة .
وأما الرابعة فقال المصنف الأقوى الطهارة عند ملاقاة النجاسة ولكنه ( قده ) حكم بالانفعال في نظير هذه المسألة وهو إذا كان الشك في إن الماء يكون له المادة أم لا ( في مسألة 2 من فصل الماء الجاري ) [1] .
ثم إنه ره بعد جريان قاعدة الطهارة حكم بتفكيك اللوازم مثل أن يقال بان الماء الذي جرت بالنسبة إليه بعد الملاقاة قاعدة الطهارة لا يكون مطهرا ويكون الثوب الملاقي له مثلا على نجاسته .
فنقول مستعينا باللَّه إن تطبيق قاعدة الطهارة على المورد لا معارض له لأنه إما أن يكون دليلا اجتهاد يا أو أصلا محرزا حاكما عليه وكلاهما منفيان أما الأصل فلعدم معلومية حالته السابقة وأما الدليل فلان المورد يكون من باب الشبهة المصداقية للعام أو للمخصص



[1] قوله في ذاك المسألة لعله يكون لإحراز القلة بخلاف المقام .

146

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست