وتقريب الاستدلال إن ما يبل الميل كيف ينجس حبا من الماء إذا ورد فيه ولا ينجس مقدارا أكثر من ذلك إذا كان في الإناء وصب عليه الماء فظهر عدم الفرق بينهما . الكلام في مقدار الكر مسألة 2 - الكر بحسب الوزن ألف ومأتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا الا ثمن شبر فبالمن الشاهي وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منا الا عشرين مثقالا . اعلم إن المشهور في الكر بالوزن هو الذي ذكره المصنف بأنه يكون ألف ومأتا رطل بالعراقي والمخالف في هذا الصدوقان والمرتضى ( قدس سرهم ) فإنهم قالوا أنه يكون ألف ومأتا رطل بالمدني . ولا يخفى إن الرطل على ثلاثة أقسام عراقي ومدني ومكَّي والأخير أكثر من الثاني والثاني أكثر من الأول والجميع متفق على إن الكر لا يكون أقل من ألف ومأتين بالعراقي إنما الكلام في الزيادة فنذكر المستند لكل حتى يظهر المعتمد . فنقول أما مستند المشهور فمرسلة ابن أبى عمير ( في باب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ) الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتا رطل . وحملوا الرطل في هذه على العراقي . وفيها خمس إشكالات : الأول إن هذه الرواية مجملة لان كلمات الفقهاء وما هو الدراج بينهم وبين أهل اللغة إن الرطل في ذلك كان يطلق على العراقي والمدني والمكي ورطل كل واحد من البلاد الثلاثة كان دارجا في البلد الأخر ففي المدينة مثلا كان يطلق الرطل على المدني والعراقي وهكذا في مكة وفي العراق . والثاني إن هذه الرواية مرسلة عن ابن أبى عمير ومراسيله وإن كان كالمسند عند بعض ولكن قال بعض أهل الفحص إنا نجد في مسنداته أنه ينقل عمن لا ثقة به فمن