responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


تدبر فهل ترى أحدا يستقذر من فضلة فار وقعت في الماء ولا يستقذر من فضلات كانت في الإناء ويصب عليها الماء ؟ ! وأما مفهوم أدلة الكر فإنه يمكن أن يكون له إطلاق أحوالي ومن هنا يظهر عن الهمداني ( قده ) بأنه ولو لم يكن له عموم أفرادي ولكن يكون له الإطلاق الأحوالي والجواب الصحيح هو إن نقول إن له عموما افراديا كما يساعده العرف ولو لم يكن له هذا العموم فان له الإطلاق الأحوالي لأنه إذا كان كرا لا ينجسه شيء أما إذا لم يكن كذلك ينجسه شيء لفقد ارتباط الكرية .
وأما الروايات الدالة على الأعم فمنها رواية عمر بن حنظلة ( في باب 18 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا واللَّه ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب .
فإن السؤال كما ترى يكون عن مسكر ورد عليه الماء . والجواب يكون في مسكر وقع في الماء فهذا الجواب فيه سر [1] وهو إنه نفهم منه ارتكاز العرف بعدم الفرق بين الوارد والمورود ولذا لا يفرق الإمام عليه السّلام بينهما وإلا فيكون هذا النحو من الجواب في مقابل هذا النحو من السؤال غير وجيه وهو لا يصدر عن الإمام المعصوم عليه السّلام البليغ في غاية البلاغة .
ومنها [2] رواية أبي بصير ( في باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة ) في حديث طويل في ذيله يقول الإمام عليه السّلام ما يبل الميل ( أي الخمر ) ينجس حبا من الماء يقولها ثلاثا .



[1] أقول إن هذه الرواية وإن دلت عليهما الا إن مراد القائلين بالفرق لعله لا يكون مثل هذه الموارد بل مورد الاستعمال كما يظهر عن السيد ( قده ) من طرز استدلاله ولا أظن أن المستدل له يريد شيئا أزيد من هذا .
[2] هذه مثل الرواية السابقة والاشكال هو الاشكال .

121

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست