responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 119


أو الماء بالكناية أو الترديد بين كون الملاقاة بالإناء أو الماء وعلى كل حال إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ويرجع إلى قاعدة الطهارة فإنه إذا كانت الشبهة في أنه أصاب الإناء أو الماء ولو كان لنا علم إجمالي بأنه أصاب أحدهما ولكن الإناء يكون خارجا عن محل الابتلاء وما هو محله يكون فيه شبهة بدوية .
أقول إن الجوابين غير خاليين عن شيء ولكن الصحيح في الجواب أن يقال أنها لو دلت لدلت على الدم فقط ويصير الدليل أخص من المدعى على إنه أعرض المشهور عنها فلا يتمسك بها .
ثم إنه لا يشترط في اعتصام الكر أن يكون مجتمعا في مكان واحد فإذا كان الماء في حفر متصلة بالسواقي وكان الجميع بقدر الكر يكفى للعاصمية لإطلاق الدليل والوحدة الاتصالية تكون كالوحدة الشخصية وهذا هو الأقوى والمخالف هو صاحب المعالم ره ولا سند له ظاهرا [1] .
ثم لا يخفى إن في المقام نزاعا آخر غير هذا وهو إن تساوى السطوح شرط أيضا أم لا وسيجئ بيانه وما نحن فيه لا يرفع النزاع فيه بفرض التساوي أيضا .
القليل ينجس واردا أو مورودا مسألة 1 - لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا .
اعلم إن المشهور عدم الفرق بينهما كما في المتن وأما غيره فيحكم بالنجاسة والانفعال في خصوص المورود دون الوارد وهذا على وجهين : الأول عدم انفعال الوارد مطلقا والثاني عدمه في صورة الاستعمال للتطهير وينسب هذا إلى السيد المرتضى والى الحلي في السرائر ولكن ما حكى المحقق الهمداني ( قده ) عنهم هو الإطلاق ويحتمل أن يكون مختصا بصورة الاستعمال أو للأعم .



[1] أقول لعل سنده كان العرف ورأى أنه لا يرى الاتحاد وفيه منع .

119

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست