responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 120


وحاصل دليل السيد ( قده ) هو أنه لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد يلزم عدم حصول تطهير المتنجسات مثل الثوب والإناء وغيرهما بالقليل وإلقاء الكر عليه يوجب الحرج وما جعل في الدين من حرج فيلزم القول بأنه لا ينفعل في صورة الاستعمال مع عدم الفرق بين القليل والكثير في المطهرية فالظاهر من كلامه ( قده ) هو إن أدلة الانفعال لا قصور فيها بل تكون مخصصة بأدلة نفى الحرج فإذا كان مراده ذلك فلا يفرق بين الوارد والمورود من حيث الدليل .
وفيه إن نفى الحرج لا يكون طريقه منحصرا بهذا القول بل مقتضى الجمع بين أدلة القول بان القليل ولو كان ينفعل في صورة الورود أيضا الا إنه يطهر لان الدليل على التطهير هو الإجماع والقدر المتيقن منه هو صورة طهارة الماء قبل الورود على النجس أما بعده فلا والعرف أيضا يساعد هذا .
هذا ما استدل به هو ( قده ) وأما استدلال غيره له فمحصله إن أدلة الانفعال رواياتها قاصرة الشمول للمقام لأنها وردت في خصوص ما كان القليل مورودا فيه النجس دون الوارد وفيه يرجع إلى العمومات أو القاعدة .
وأما مفهوم دليل الكر فلا يكون له العموم الأفرادي ولا الأحوالي حتى يشمل جميع الحالات حتى هذه الصورة بل يدل على صرف الوجود والمتيقن منه هو صورة كون القليل مورودا وبعبارة واضحة المفهوم له إبهام أفرادي وإبهام أحوالي .
وفيه إن ما ادعى من الروايات وإن كان في خصوص المورود الا إنه لنا روايات أخرى دلت على الأعم وكلتا الطائفتين تكونان مثبتتين ولا تعارض بينهما لان ما ذكر تدل على إن الماء الذي ورد فيه النجس نجس وما نذكر أيضا تدل على إن الماء الوارد فيه النجس أو المورود للنجس أيضا نجس هذا أو لا .
وثانيا أنها وردت في مورد الغالب وهذا لا يكون مخصصا .
وثالثا قد مر مرارا إن العرف في ما لم يبينه الشارع من القيود محكَّم في هذا الباب فإذا راجعنا إليه نرى منه إنه لا يفرق بينهما كيف لا وهذا واضح لمن له أدنى

120

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست