قليلا بحيث لا يدركه العين يستهلك في الماء ويصير معدوما عرفا وما هو المعدوم عرفا لا يكون منجسا إما بالاستهلاك أو بالاستحالة . وفيه إنه لا كبرى له في الاستهلاك لأنه لا يكون مطهرا بوجه وقد مر منا النقض بفضلة الفار إذا كان في مقدار كثير من الدقيق بحيث يكون معدوما عرفا وأما الاستحالة فكبراها مسلمة الا إنه لا صغرى لها هنا . هذا مقتضى القاعدة وأما الدليل الثاني الذي ذكر للشيخ فرواية على بن جعفر ( في باب 8 من الماء المطلق ح 1 ) عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال سئلته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال وسئلته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا . وتقريب الاستدلال هو إن المراد بأصاب إنائه يكون هو الماء من باب تناسب الحكم والموضوع فان الوضوء يكون بالماء لا بالإناء وبعد فرض ذلك أعني وقوع النجس في الإناء قال إن كان شيئا بينا فلا يصلح الوضوء منه وإلا فلا بأس فحاصله إن النجس أن بالطرف يكون به بأس وإلا فلا . أجيب عنها بوجوه : الأول عن الهمداني ( قده ) قال لا يصح أن يكون المراد بالإناء الماء ولو كان الراوي علي بن جعفر وهو جليل القدر ولا يكتفى بالكناية فإنها في باب الطهارات والنجاسات غير ممضاة عند الشرع وغاية ما يستفاد منها هو الظن وهو لا يكفي في بابها بل يجب العلم بأن المراد هو الماء . والحاصل إن السؤال يكون من إصابة الإناء لا من الماء وأجلية شأن الراوي لا يمنع عن ذلك على أنها لو دلت على ذلك لا يفيد الشيخ لأنه يكون في مقام بيان التحديد في كل النجاسات وهذا خاص بالدم على إنه يمكن أن يقال إن المراد بالاستنابة هو قبل الملاقاة ولو كان بعدها غير مستبين . والثاني ما عن الشيخ الأنصاري وهو إنه يحتمل أن يكون المراد الإناء فقط