responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 117


وأما قوله إن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية فلا يكون سره إناطة العام أو العموم لأنه يجب انحلال العام ونحكم بأنه مع فقد كل ارتباط يوجد حكم فإنا إذ تفحصنا في الروايات نرى موضوعات متعددة من النجاسات أصابت الماء وفي كل منها حكم بالطهارة لأنه كرّ وبالنجاسة لأنه ليس بكر فالانحلال واضح فكأنه قال لا ينجس الماء شيء لارتباط كذا ولارتباط كذا وهكذا فتحصل إن كلامه ( قده ) يكون أخس من كلام الكاشاني ولا وجه لتفصيله .
بقي من الأدلة التي يمكن أن تكون للمحقق الخراساني سندا فنذكرها تتمة لما قلناه وهي رواية أبي بصير ( في باب 8 من الماء المطلق ح 4 ) عن أبى جعفر عنهم عليهم السّلام قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء .
تقريب الاستدلال إن الجمع بين الروايات المطلقة وما دل على نجاسة معينة ممكن وصحيح لان ذكر المني أو الدم مثلا يمكن أن يقال أنه ليس لأجل التحديد وإثبات شيء لا ينفى ما عداه وأما هذه الرواية فبالنظر إلى صدرها أيضا الإصابة مطلقة وأما بالنظر إلى الذيل فلا لأنه ذكر فيه إن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك أي من البول أو الجنابة فإذا لم يكن فيه أحدهما لا ينجس الماء .
وأما الجواب فهو أن نقول إن لفظة ذلك لا تكون إشارة إلى القذر المضاف إلى البول والجنابة بل تكون إشارة إلى مطلق القذر وهو أعم من عين النجس وغيره أعني إذا كان منشأ القذارة البول والمنى يجب اهراق الماء وإن أدركه فهو نجس .
قول الشيخ الطوسي بعدم تنجس القليل بدم لا يدركه الطرف ثم إنه لا فرق في انفعال القليل بين كثرة النجس وقلته وبين الدم وغيره لإطلاق الأدلة ومساعدة العرف والمخالف هو الشيخ في الاستبصار على ما حكى عنه ( قده ) فقال ماء القليل بملاقاة الدم بمقدار لا يدركه العين لا ينجس .
وحاصل كلام بعض المعاصرين في توجيه كلامه ( قده ) هو إن الدم إذا كان

117

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست