responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 116


التنظيف ويكون أحسن مما ادعاه الخراساني ( قده ) .
ومنها موثقة سماعة ( في باب 8 من الماء المطلق ح 9 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا أصاب الرجل يده للإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المنى .
ومفهوم لا بأس أنه به بأس إن أصاب يده شيء من المنى والإصابة أيضا تكون أعم من أن يكون فيه عينه أم لا .
ومنها موثقة سماعة ( في باب 8 من الماء المطلق ح 10 ) قال سئلته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث جفنات وإن لم يفعل فلا بأس وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنى وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله .
وهذه أيضا ظاهرة الدلالة لأنه قد صرح فيها بأن الإهراق واجب عند الإصابة والإصابة أعم من أن يكون فيه عين النجس أولا .
ومنها رواية أبي بصير ( في باب 8 من الماء المطلق ح 11 ) قال سئلته عن الرجل يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فلتغتسل منه هذا مما قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » .
وأما إنكار دلالة المفهوم بقوله إن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية وهي تدل على صرف الوجود فممنوع أيضا لأنا إذا لاحظنا روايات باب النجاسة والطهارة وسائر أدلتها نعلم إجمالا بأن الشرع ما بين لنا جميع قيودها وشرائطها وحوّلها على فهم العرف وهو يرى القذارة في النجس والمتنجس فإنه إذا قال الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء لا يفرق العرف بينهما [1] .



[1] فيه اشكال وهو إن العرف الساذج إذا رأى الشيء نظيفا لا يحكم بالقذارة الا أن يكون متعبدا بان المتنجس ولو لم يكن فيه عين القذر نجس .

116

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست