ومنطوقه عدم الانفعال ومفهومه انفعال غيره وقد ذكر في المقدمة الثانية إن المنطوق إذا كان مجملا يسري إجماله إلى المفهوم وإجمال المنطوق هنا واضح من حيث إنه لا يعلم المادة سعة وضيقا فبعد التغيير لا يعلم إن هذا الماء متصل أم منفصل فلا يمكن التمسك بعام الانفعال فالمرجع إما قاعدة الطهارة أو العموم في النبوي المشهور في أبواب الماء المطلق ( خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء ) . وثانيا لو سلم وجود العام والاكتفاء بعموم المفهوم ولكن قد مر أن المورد يكون من باب الحاكم والمحكوم أعني دليل المادة ناظر إلى دليل الانفعال فكأنه يصير معناه الماء القليل المنفصل ينفعل والماء القليل الغير المنفصل عن المادة لا ينفعل ولا أدري في المورد أنه يكون من المنفصل أو المتصل فالمرجع قاعدة الطهارة أو عام النبوي نعم لو سلم عدم الحكومة فالقول بانحلال العام لا اشكال فيه ويمكن التمسك بعام الانفعال الا إنه لا يسلم وجود العام ونقول بسراية الاجمال إليه لو كان فالمرجع في المورد هو عام النبوي أو القاعدة . الكلام في انفعال الماء القليل بالملاقاة فصل : الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحد منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية . هذا هو المشهور فيها ونقل الإجماع عليه أيضا وخالف في ذلك ابن عقيل والكاشاني بالحكم بعدم الانفعال وفصل بعض بين النجس والمتنجس مثل المحقق الخراساني ( قده ) : ولتوضيح ذلك يقتضي رسم أمور .