responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 105


الأمر الأول إقامة الدليل للمشهور القائل بالانفعال وهو روايات الباب فنذكرها وأكثرها صحيحة فمنها ما ( في باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 ) وهو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وسئل من الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ، فيستفاد من مفهوم هذا إن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء نعم عن بعضهم إنه فيه خفاء من حيث عموم الشيء فيما لم يكن الماء قدر الكر ولكن لا خفاء في المذكورات الثلاثة فإن البول والولوغ واغتسال الجنب يصير سببا لانفعال القليل بلا اشكال كما ترى الصراحة فيها بالنسبة إلى ذلك وأما بالنسبة إلى غير هذه الثلاثة يحكم بالنجاسة بعدم القول بالفصل على أنها يكفى لمخالفة من يقول بعدم نجاسة القليل مطلقا هذا دلالته بالنسبة إلى النجس وأما بالنسبة إلى المتنجس فنقول ما هو مرتكز العرف في المنطوق يكون أعم من النجس والمتنجس فكذا في طرف المفهوم أعني الكر لا ينجسه كلاهما وغير الكرّ ينجسه كلاهما .
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر ( في باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الماء الذي لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) وتقريبها إنه لما يكون في مقام التحديد يفهم منها إن الماء إذا لم يبلغ بهذا الحد ينجس .
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر ( في باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) وتقريبها إنه لما يكون في مقام التحديد يفهم منها إن الماء إذا لم يبلغ بهذا الحد ينجس .
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر ( في باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كرّ قلت فما الكرّ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . وتقريبها إنه عليه السّلام أيضا يكون في مقام التحديد فمفهوم كلامه حجة .
ومنها صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في باب 1 من أبواب الأسئار ج 3 ) قال سئلته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء .
وتقريبها إن الأمر بالغسل لا يكون لرفع الميكروب فقط لأنه لا يكون وظيفة

105

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست