responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 103


المقدمة الثالثة إن المخصص المنفصل إذا كان له شبهة مفهومية يمكن التمسك بالعام فيه وهذا يكون على وجهين :
الأول أن لا يكون العام منكسرا في وقت من الأوقات بالمتيقن مثل ما إذا لم يرتكب مرتكب الصغيرة قبل ارتكاب الصغيرة كبيرة أبدا .
والثاني أن يكون العام مخصصا بتخصيص قطعي مثل ما كان المشكوك في حصول فسقه بواسطة الصغيرة مرتكبا لكبيرة قبل ذلك ومؤسس هذا الفرق هو الشيخ الأنصاري ( قده ) وما نحن فيه يكون من قبيل القسم الثاني فإن عام الانفعال قد خصص بواسطة وجود المادة في وقت من الأوقات فحصل التغيير وشك في وجودها للمنقطع عنها بواسطة التغيير فقيل في الأول بجواز التمسك لان العام لم يصر متزلزلا بتخصيص قطعي وفي الثاني قيل بعدم الجواز ففيما نحن فيه هل يرجع إلى العام مطلقا أو يفصل أو يرجع إلى المخصص ويستصحب حكمه فيه خلاف .
ثم هنا تفصيل آخر وهو القول بانحلال العام وعدم انحلاله فان كانت العمومات الواردة على الموضوعات من قبيل الأول فلا يمكن التمسك به وإن كانت من قبيل الثاني فيجوز ففي مثل المقام إذا كان لكل ماء دليل انفعال على حدة ففي الماء المتغير الذي يكون فرد من افراد الماء يكون حكم فعلى شك في رفعه وأما إذا قيل بعدم انحلال العام ففي هذا الفرد نشك في أصل وجود الحكم لا في رفعه فلا يمكن التمسك بالعام بخلافه إذا قيل بالانحلال .
فإذا تمهد ذلك فنقول في هذه المسألة إن حصل القطع بعدم الاتصال فلا كلام وحكمه واضح وأما في صورة الشك دفعة قيل أنه يندرج تحت عموم دليل الانفعال وخصص بماله المادة وهذا العنوان مجمل يؤخذ بالقدر المتيقن منه فلا يرجع إلى استصحاب حكم المخصص بل يرجع إلى عموم العام .
وفيه أولا إنه ليس لنا عام مستقل بان القليل لا ينفعل وروايات الباب منصرفها الماء المحقون ولا يشمل الجاري فليس لنا الا مفهوم الكرّ والجاري وذي المادة

103

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست