responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 9


مرتبة إطاعته لمولاه على حسب مراتبها حتى ينتهي إلى الامتثال الاحتمالي فلا اشكال ولا ريب في جوازه مع ان الإطلاقات تدفع تلك الأمورات ولو قلنا فرضا من عدم إمكان شمولها لها بلحاظ ان تلك العناوين في المرتبة المتأخرة عن الخطابات فكيف يمكن دفعها إلَّا بنتيجة التقييد بخطاب آخر فيكفي لدفعها الإطلاقات المقامي ولا أقل من الثّلث فالمرجع هو البراءة مطلقا واما ما نسب إلى المشهور من بطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد مع انه عرفت آنفا عدم صحة النسبة ولذا ترى المحشين كلهم ذهبوا فيه بأنه لو طابق الواقع أو الطريق صح العمل حتى في الجاهل فكيف بغيره مع انه صحيح لدخول الاحتياط فيهما بعد الاجتهاد في جوازه وبدونه نحن أيضا نقول بعدم الجواز من جهة ذهاب جماعة إلى الحرمة فكيف يحتاط وكيف كان لا خفاء في جوازه لكن يجب عقلا أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط وتشخيص موارده وتميز حقيقته وتقديم ما هو حقه التقدم وما هو حقه التأخر وطريق معرفة أهمه ومهمه وطريق كيفيته وعلاج موارد تزاحمه إلى غير ذلك من جهاته فيكون كل ذلك بالاجتهاد أو بالتقليد عن المجتهد إذ قد عرفت القول بالحرمة فلا بد أن يكون مقلدا فيه إذا لم يكن بمجتهد كما لا يخفى على عاقل فضلا عن العالم مسئلة 3 - ان العمل بالاحتياط يكون على أنحاء شتى فيجب على العامل به أن يكون عارفا بها أولا ثم العمل به كما أشار إليه الماتن قده إلى بعضها فإنه قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا نحو الدعاء عند رؤية الهلال أو كالأذان والإقامة أو الصلاة إلى أربع جوانب عند اشتباه القبلة وأمثال ذلك من الشبهات الوجوبية حكمية وموضوعية الدائرة بين الوجوب والإباحة وكان قاطعاً بعدم حرمته أي المشكوك الحكم الذي يحتاط فيه وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة الفعل كشرب الدخان أو الإذاعة والبث وأمثال ذلك من الشبهات التحريمية كالنظر إلى فرج المرية الأجنبية في الماء والمنظرة حكمية وموضوعية الدائرة بين الحرمة وغير الوجوب وكان المكلف قاطعاً بعدم وجوبه أي المشكوك

9

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست