الحكم وقد يكون في دوران أمر الشبهة بين الوجوبية والتحريمية حكمية نحو صلاة الجمعة بناء على عدم ثبوت حكمها والا قد حررنا رسالة فيها سميناها بإرشاد الأمة في عدم إجزاء صلاة الجمعة طبع النجف المحروسة فإنها كتاب كريم لم يسبقني إليه أحد فراجع أو موضوعية نحو المرية المرددة بين لزوم وطيها أو لزوم ترك وطيها للاشتباه في حلفه المتعلق بها وقد يكون في الجمع بين الأمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم ان وظيفته في يوم الجمعة هو الظهر أو الجمعة مع عدم قيام الإجماع على عدم وجوب الصلاتين في يوم واحد كما ادعى الشيخ قده أو نحو القصر أو التمام كلواحد أيضا تارة من جهة الشبهة الحكمية كتعارض النص فيما هو واجب في يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة أو تعارض النص في حد القصر بأنه أربعة أو بياض يوم مثلا مع التفاوت بينهما وأخرى من جهة الشبهة الموضوعية وهو واضح كما كان المسلم ان حدّ القصر هو الأربعة وشك في ان المكان الكذائي أربعة أم لا أو شك في ان بلده مصر حتى يجب الجمعة أو قرية حتى لا يجب بناءا على عدم وجوبه فيها وقد لا يكون مع الجمع بين الأمرين بل يكون في أمر واحد نحو احتمال وجوب الاستعاذة في الصلاة بعد التكبيرة كما هو قول بعض أو نحو احتمال وجوب الجهر ببسم اللَّه في الإخفاتية أو وجوب السورة في الصلاة إلى غير ذلك مما اختلفوا فيها وكل ذلك أيضا تارة من جهة شبهة الحكمية كتعارض النص في وجوب تلك الأمور وعدمه وأخرى موضوعية كما كان المصلى شك في صلاته هل سلم عليه أحد حتى يجب الجواب أم لا إلى غير ذلك من أنحائه عند المزاحمة والتعارض عسى ان نشير إليها فيما سيأتي ثم قد انقدح عما مثلنا وبينا فساد ما زعمه المعاصر المذكور مد ظله من أولوية ترك قيد التكرار بل الواجب ذكره إذ الجمع بين الأمرين قد لا يكون تكرار لأصل العمل وأخرى تكرار لأصل العمل كما إذا فرضنا وجوب الإكرام أما تعلق بالإنسان أو الفرس فهما متباينان ماهية فأين يحصل التكرار في جمعهما وأخرى تعلق بالإنسان فقط لكنه لا يعلم قائماً أو مع التكتف معه ولذا في القصر والإتمام