أو عدم قيامها من الشرائط فذلك القسم من التصويب لا يكون محالا ولم يقم الإجماع أو غيره دليل على خلافه مع إمكانه فأي محذور في الالتزام به بعد ما ساعدنا الدليل وكيف كان قد خرجنا عن وضع الكتاب فقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من عدم الاجزاء تقليدا لمن قال به وتلقينا لأدلتهم بدون التأمل في أصل المسئلة عصمنا الله عن الزلل في الاقدام والأقلام وأعجب من الكل تشقيقه المسئلة وتفصيله معه لا مجال له أبدا كما لا يخفى فراجع وانا قد كتبنا في سالف الزمان رسالة في الاجزاء وقد فصلنا كل جهاته فراجع وعليه كلما رجع المجتهد عن الفتوى أو قلد مجتهدا آخر بعد موته ويخالف فتواه فتوى الميت فصح عباداته ومعاملاته فيما مضى ويبنى من الآن على فتوى الحاضر الحادث كما في المتن ولا يشمله فتاوى السابقة ويحكم بالاجزاء في الأعمال السابقة كما في المتن الا موارد الإجماع واما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء واما نفس ذلك الشيء وهو في المثال الغسالة إذا كان باقيا إلى حين فتوى الثاني فلا يحكم بعد ذلك أي بعد فتوى الثاني بنجاسته لا يحكم من بعده بطهارته التي كانت فتوى الأول بل يرجع إلى فتوى الثاني من حينه فالغسالة ماهية من الماهيات وموضوع من موضوعات الأحكام قد استنبط في الاجتهاد الأول ان حكمه هو الطهارة فيرتب عليها آثارها من جواز بيعها واستعمالاتها وتطهير الشيء بها فتلك الآثار المترتبة على حكمها باقية أبدا فإذا استنبط بالاجتهاد الثاني ان حكمها هو النجاسة فمن حينه يترتب عليها آثارها من عدم جواز بيعها ولا استعمالاتها ولا تطهير شيء بها إلى غير ذلك من آثارها فهي كالخمر ماهية من الماهيات وموضوع من موضوعات الأحكام قد استنبط في الاجتهاد الأولى أنها طاهرة وفي الثانية أنها نجسة ورتب على كل واحد آثاره من حين وجوده أبدا فالمدار والمناط الكلى كون الشيء بما هو هو ماهية من الماهيات وموضوع من موضوعات الأحكام قد استنبط في الأول له حكما رتب أثره وهو باق أبدا