فرع الأمر نفسيا أو غيريا والفرض انه سقط فبعد الإتيان به وانقضاء زمان الواجب يقطع بعدم الأمر فكيف يجتهد وقد نص الأستاد النائيني أن نتيجة الحقيقة هي الشخصية فإنه ينكر وجود الحكم فيها قبل وجود موضوعه حتى الإنشائي وان كنا أوردنا عليه قده في المحاكمات طبع قم خطائه قده فان الحكم الكلي الإلهي أزلي أبدى أجنبي عن مرحلة تعلقه بآحاد آحاد المكلفين وبوجود موضوعه وعليه فيستحيل تحمل المسئلة للاجتهادين ولا بد من القول بالاجزاء كما لا يخفى والتاسع عشر الاستصحابات من استصحاب نفس الصحة وعدم القضاء وعدم الإعادة وبقاء الطهارة وبقاء النكاح والملكية إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية والوضعية ان قلت أفأنت تذهب إلى السببية في الأمارات دون الطريقية كما عليه المشهور قلت ان كلامهم في المسئلة بما هي هي ولا ينافي الطريقية بذاتها والسببية بجهات خارجية فإنها بذاتها يكون على نحو الطريقية وبالعرض يكون بنحو السببية مع ان الشهرة الفتوائية في الفقه لا يسوى فلسا فكيف في الأصول الذي لا بد من القول بما يسوقه الدليل الضرس القاطع ان قلت فأنت تقول بالتصويب الذي خلاف المذهب قلت ان التصويب لا يهولنك اسمه فهو أمر مجمل لم يعلم في أي شيء تنازعوا فهل هو في الأصول الدين أو فروعه وعلى الثاني فهل هو في العقليات أو في غيرها وعلى الثاني فهل هو في القطعيات أو غيرها وعلى الثاني فهل هو تصويب الأشعري القائل بخلو الواقع طرا عن الحكم وانه ما يؤدى إليه رأي المجتهد ويعبر عنه بالمحال أو تصويب المعتز لي بأن لكل واقعة لله فيها حكم فإذا خالف الامارة ورأى المجتهد معه فهو يزول بالمرة ويقوم مقامه حكم المجتهد الذي ادعى الشيخ قده قيام الإجماع على خلافه مع الاعتراف بأنه ممكن ليس كتصويب الأشعري يكون محالا أو تصويب العدلية وهو لله عز اسمه في الواقع في كل واقعة حتى أرش الخدش فيها حكم يشترك فيه تمام أصناف الناس وهذا الحكم اقتضائي فإن اجتمعت شرائطه وحدوده وفقدت موانعه ينتهي إلى الفعلية والا فلا وعليه قيام الامارة المخالفة من الموانع