الترافع كما ترى حيث أولا ان دعاويه من ذويه مطلق وجعلوا موضوعه ومعقده عدم نقض والاجزاء هو الحكم وهو مطلق مع ان لازمه عدم تحققه في غير مورد الترافع كما ترى في مورد الهلال ودخول الأوقات وتحقق البلوغ مع بنائهم على إنفاذ حكمه فيه كما في الدفاع والجهاد فان موارده لكثيرة كما لا يخفى الثامن عشر ما استدل به الفصول قده من ان المسئلة الواحدة لا تتحمل الاجتهادين فيستحيل أن يرد الاجتهاد ان على صلاة ظهر يوم السبت المتعلقة بزيد مثلا وان أستادنا النائيني قده زعم أنه يتحمل الف اجتهاد فكيف باجتهادين وظني ان كلام الفصول قده في غاية المتانة جاء به من عرش ربه وينبغي أن يكتب على خد الحور من قلم النور وبيانه يحتاج أولا إلى طي مقدمة وهو ان التكليف لا يكاد يتعلق بمتعلقه الا بعد تحقق شرائطه وحدوده وقيوده من البلوغ والعقل والعلم والقدرة ودخول الوقت إلى غير ذلك من أنحائها بأي نحو يفرض في كيفية تعلقه به بنحو القضية الطبيعية أو الحقيقية أو الشخصية على خلاف عندهم كما انها على حسب الأشخاص أيضا يختلف على حسب احوالاته المكلفين فصلاة عصر عمرو في يوم السبت لا بدان يتحقق فيها تلك الشرائط وجدت في صلواته القبلية في ذلك اليوم وسائر الأيام من باب الاتفاق أم لا وجدت في صلواته البعدية في ذلك اليوم وغيره أم لا وجدت لسائر المكلفين فيما مضى وما سيأتي أم لا بديهي لا يعتريه ريب نعم قد يتفق في الخارج اتحادهم واجتماعهم في الشرائط من باب الاتفاق والمراد من الزمان الذي أخذ في موضوع الدليل ليس زمان واحد حتى يقال عدم تحمله لاجتهادين بديهي ولا تعدده حتى يقال يتحمل الف اجتهاد بل المراد زمان الواجب مضيقا أو موسعا إذا عرفت ذلك فحينئذ إذا استنبط صلاة العصر ليوم السبت لعمرو كان معه الشريك من سائر المكلفين اتفاقا أم لا وجدت شرائطها لهم أم لا فتلك الصلاة في زمانها إذا أتى بها فبمقتضى امتثالها سقط أمرها فحينئذ في زمان ذلك الواجب لا معنى معقول لاستنباطها ثانيا لأنه فرع التكليف وقد سقط ولا تكليف بها ثانيا حتى يتعلق به اجتهاد ثانيا فمع العلم بعدم الأمر فبم يجتهد فإنه