وقوعها عند العامل حال صدور عمله على وجه صحيح فالزوجية وسقوط القضاء من آثار النكاح الصحيح والصلاة الصحيحة والمفروض وقوع النكاح الصحيح والصلاة الصحيحة حين وجودهما والشارع امضى صحتهما حين وجودهما ولم نجد أن الشارع جعل لها رافعا كالإطلاق وأمثاله ولم نجد أن الشارع في روافعها جعل كون الاجتهاد الثاني منهما كالكفر وأمثاله وذلك أمر بديهي بل لم نجد لها رافعا أمر سهل بل جعلها ماضيا لعدة أمور من العقل والنقل والمتيقن من حجية الاجتهاد الثاني كما في الفصول واعتباره غير تلك الموارد والروافع أمورات معلومة مضبوطة ولم يكن الاجتهاد الثاني منهما فيحكم ببقائها كما كان كما لا يخفى والسادس عشر ما عن بعض أصحابنا قده ان الاجزاء هو ظاهر المذهب علاوة عن الإجماع بل ضروري الدين ولكن دعوى ظهور المذهب وضرورة الدين يحتاج إلى التنبه والتذكر لئلا يسرع في المنع ولا بد من تصديق تلك الدعوى ونفيها ملاحظة الخارج ومشاهدته دون البحث العلمي والترددات في الكتب ولا بد من ملاحظة تشريع الدين والمذهب وكيفيتهما دون مقالات الأصولية ثم شرع فيما بينا في صدر المسئلة من لزوم تطهير الدنيا وما فيها ومن فيها وحصول الاختلال وغيره فراجع والسابع عشر أنهم اتفقوا على ان الحكم لا ينقض بالرجوع عن الفتوى في مورده بلا خلاف من أحد فحينئذ يبقى لنا مورد السؤال بأن الاجزاء لو كان محالا عقليا في مرحلة الإمكان والثبوت فكيف صار ممكنا في الحكم ولو كان ممكنا كذلك فكيف صار محالا في الفتوى فما جهة الفارقة بينهما مع انه لو ترافع إليه المتبايعان المتعاقدان بالفارسية في النكاح وفي البيع بتقدم الإيجاب على القبول في الملكية وفي الطلاق بكلمة أنت خلية في البينونة ولما كان فتاوى القاضي في المسائل وأمثالها الصحة فحكم بالزوجية والملكية والبينونة ثم بعد الحكم قد رجع عن تلك الفتاوى فلا خلاف في عدم انتقاض حكمه وفتاويه وفي غير مورد الحكم بعدم القول بالفصل أو عدم الفصل مضافا بأنه ما من فتوى من مجتهد الا منه فيه حكم إذ لا محالة كل مورد يفتي لا محالة يحكم بصحة فتواه فحينئذ يدخل في معقد الإجماع واما توهم ان الإجماع تقييدي لأن مورده