الاستفاضة الصادرة من الأئمة في بيان حكم مسئلة حكم آبائهم بخلافه ثم بعد اشكال المخاطب بأنه خلاف قول أبيك أو جدك علىّ عليه السّلام أو مع عدم اشكاله بل قال بدوا إن أبى قال كذا ولكن أقول كذا معللا تارة بأن سليمان حكم بخلاف قول أبيه وأخرى بأن الأحكام فوض إلينا وثالثة بأن هذا عطائنا ورابعة فامنن أو أمسك بغير حساب مع انه لا إلجاء في إفتائه بالخلاف ولا اضطرار ولا تقية ولا شيء آخر لم يكن في البين الا دواعي بيان حكم الله ومع ذلك لم يأمر بإعادة ما وصلهم من آبائهم فكيف يصح ذلك بغير الاجزاء والثامن عشر ان ما أفتى سابقا كان ظنا بحكم الله وما يفتي لاحقا أيضا كذلك فمن أين بان خطأ السابق ولعل اللاحق كان خطأ مع ان بعد إفادة كليهما الظن بالواقع فأيّ ترجيح لتقدم ظن اللاحق على السابق فيدخل في كبرى ظن المانع والممنوع مع ان كل واحد مانع وممنوع فأي جهة يقتضي تقدم اللاحق على السابق مع انه لا معارضة بينهما فإنه فيما مضى والأخر فيما سيأتي فافهم والرابع عشر انه لا يبقى عليه وثوق واطمينان بالعمل بفتوى العلماء لان حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سيان وذلك محال فأين حكمة الحكيم الذي أمر بمتابعة العلماء ولذا قال نحرير الأكبر كاشف الغطاء قده ولو كان الأمر كذلك فكان يذكر في المنابر والمساجد والمدارس والمحافل والخطبات ومن عدم العين والأثر يعرف ان بنائهم في الفقه على الاجزاء والخامس عشر ان الصحة في العبادات والمعاملات من الأمورات الاعتبارية أو المجعولة عرفا أو عقلا ومن الأسباب العقلائية لتحقق مسبباتها فكلما تحققت في الخارج يترتب عليها آثارها المرغوبة التي لأجلها دونت واعتبرت تلك الموضوعات والشارع لم يتصرف فيها بل إنما أمضاها وكلما امضى وثبت منه إمضاء يستحيل رفعها عقلا إلى يوم القيمة إلا ما جعل الشارع لها رفع ورافع كالطلاق في النكاح والإقالة والخيار والعيب في المعاملات والحدث في الطهارات والعفو في الجنايات إلى غير ذلك فحينئذ يكفي في صحة الأعمال السابقة الواقعة على طبق الحجج سواء كان في العبادات أو المعاملات