بها لدفع عناوين المتأخرة عن الأمر ثم قال نعم ان بإطلاقات المقامي يدفع مثل الوجه والتميز إذ مع كثرة الابتلاء كان عليهم أن يشيروا إليها فمن عدم العين ولا الأثر يحكم بعدم وجوبهما فكذلك المقام كما لا يخفى والتاسع ان التكاليف من الواجب والمستحب على قسمين مضيق بلا بدل له أصلا نحو صلاة الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال على قول ونذورات خاصة والعهد كذلك واليمين كذلك كمن نذران بزور بيت الله في سنة معينة أو عهد كذلك أو حلف كذلك أو نذر صوما معينا في يوم خاص وشهر خاص أو عهد كذلك أو حلف كذلك أو نذر صلاة أو اعتكافا كذلك أو عهد أو حلف بهما كذلك إلى غير ذلك من الواجبات المضيقة مما لا بدل له شرعا أو المستحبات كصيام أول الشهر ووسطه وآخره والصيام كل خميس وجمعة وصيام أيام متبركة نحو الرجب والشعبان أو أيام البيض إلى غير ذلك من شقوقه ونحوه الصلوات الخاصة نحو أول الشهر وصلاة الأعرابي وصلوات تحية المسجد وصلوات الأئمة والأصحاب نحو صلاة سلمان وصلوات أيام مخصوصة نحو صلاة يوم الغدير إلى غير ذلك من الصلوات فإذا قلد في تلك الأمور المجتهد الذي عاش خمسين سنة باجزاء وشرائط مثل كفاية خمس رجال لانعقاد الجمعة مثلا وعدم لزوم طواف النساء في العمرة مثلا ومثلهما في كلية الأذكار والأوراد والتلاوة ثم مات المجتهد وقلد من يقول بفسادها لخطاء المجتهد أو رجوع المجتهد الأول عن الفتاوى في تمام تلك الموارد إلى ضده مثل ذهابه إلى جمعة لا ينعقد إلا بسبعة وهكذا وحينئذ أمثال تلك العبادات التي ليست لها تدارك اما تقولون بالاجزاء أم لا فعلى الأول فما جهة الفارقة بينها وبين غيرها مع ان القول بالتفصيل أيضا ليس في المسئلة وعلى الثاني فتفويت تلك المصالح الواقعية على من يكون أليس قبيحا على الشارع أن يأمر عبيده بذلك وذلك أمر بديهي وثواب الانقياد لا يتدارك فوتها كما لا يخفى فلا بد من القول بالاجزاء والعاشر نفس اخبار العلاجية حيث انها بكثرتها لم تشر إلى ما كان باطلا وخطأ وذلك سهل بل قررهم عليه وحكم بالعمل تخيير أو تصحيح ذلك لا يمكن إلَّا من القول بالاجزاء وذلك في غاية الوضوح والحادي عشر الأخبار الكثيرة فوق