أصحابهم في مدة ثلاثمائة وخمسين سنة حيث ان العام والمطلق والناسخ ولفظ الحقيقة صدر عن الأمير عليه السّلام وخاصه ومقيده ومنسوخة وقرينة المجاز صدر عن العسكري فكان عليه أن يأمر بإعادة موارد الخاص والمقيد والناسخ والمجاز وإعطاء الحجة لا يدفع ذلك جدا وإلَّا لم يكن عاما كما لا يخفى وأعجب ممن يقول بالإعادة حتى في التقية فكيف لم يأمر بالإعادة فإن أمر التقية مثلا صدر عن الأمير ورفعه عن الرضا وهكذا فكان عليهم أن يأمر بالإعادة والعام الصادر عن الصادق وقع في يد الخراساني وخاصة في يد العراقي وهكذا فإذا اجتمعا في يد واحد منهما كان عليه أن يأمر بالإعادة ومن تتبع في الأئمة وأصحابهم ثم هلم جرا إلى الآن يرى ان العمل على الاجزاء وإن كان لهم بحث علمي في الأصول والرابع حصول اختلال النظام بل فوقه أليس تطهير الدنيا وما فيها ومن فيها مختلا بالنظام أليس إبطال معاملة المسلمين برمتهم في تمام الأماكن وإرجاعهم إلى الضمان بالعقد الفاسد مدة خمسين سنة مختلا للنظام أليس إبانة زوجاتهم عنهم في المدة مختلا للنظام أليس إبطال قضاؤه خمسين سنة في بلاد المسلمين مختلا بالنظام و وو وو وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى إقامة الدليل والخامس العشر والسادس الحرج وذلك واضح بعد التأمل فيما ذكرنا في الاختلال فضلا عنهما والسابع هو حصول ضرر عظيم في الشريعة السهلة السمحة وذلك لا يحتاج إلى البيان بعد ما سمعت في أول المسئلة وانه مدفوع في الشريعة كما لا يخفى والثامن إطلاقات المقامي حيث ان اختلاف الفقهاء لم يكن أمرا حادثا في عصرنا بل كان في أعصار الأئمة بل كان أشد في عصرهم في مدة ثلاثمائة وثلاثين سنة حتى جائهم اخبار العلاجية فلو كان خطأ الأمارة موجبا للإعادة كان عليهم أن يشيروا إليها مع كثرة ابتلاء الرعية بل ولو لم يكن في عصرهم اختلاف أيضا من جهة علمهم بحصول المجتهدين في الآتية واختلافهم كان عليهم أن يشيروا إلى ذلك أترى أنهم قصروا في التبليغ وفي أمر الرعية حاشا ثم حاشا كيف أنهم بينوا لبيت الخلاء سبعين مسئلة في الشبهة الحكمية وكان يسكتون عن مثل تلك المسئلة المهمة ولذلك في الكفاية بعد ما حكم بأن إطلاقات الأوامر لا يمكن التمسك