responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 82


تلك الفتاوى وأفتي بضده في تمامه فيجب على تمام العباد أن يغسلون تمام أشيائهم وتغسيل بلاد المسلمين وما فيها ومن فيها ويكونون ضامنا في معاملاتهم في تمام الأسواق وغيرها بضمان العقد الفاسد وتمام نسائهم حرام عليهم فيعتدين ويأخذون مهر المثل ثم أولادهم يأخذون بيد أمهاتهم ويجددون عقودهن لآبائهم بمهر جديد إذا رضين به بعولتهن من المشايخ الذين لا يرغب فيهم أحد فأين يرضين الشباب بالمشايخ ويحرمون النساء على أزواجهم بترك طواف النساء ويجب قضاء الحج والعمرة بما صنعوا ويقضون عبادة خمسين سنة فهل هذا الا استعفاء النصارى عن هذا الدين كما ورد الرواية في الوسائل وهل هذا الا فوق اختلال النظام وهل هذا الا ضد الشريعة السهلة وهل هذا الا إنكاره من تمام الشرائع فإن من ذهب إلى عدم الاجزاء لم يلتفت إلى لوازم كلامه غافلا عن تلك المصائب العظمى وكان همه في إبطال دليل الاجزاء لما قرع سمعه بان الأمر الظاهري لا يجزى لبناء الأصحاب على الطريقية وكيف كان مدرك المسئلة وإن كان ذلك إلا أنه يقولون بعدم اجزاء الأمر الظاهري بما هو هو والا ان القائل بالسببية لكثير وكيف كان لا اشكال ولا ريب في اجزاء ما أتى به المكلف بإفتاء ما أفتى به المجتهد المتوفى في السابق ثم رجع أو قلد من يقول في موارد الخلاف بضد ما أفتى به في العبادات والمعاملات والسياسات بناء على جريان البحث فيه أيضا ولا يجب عليه فيما مضى شيء عليه فان ما مضى لقد مضى وبالفارسية بر گذشته ها صلوات ويدل على الاجزاء دلائل الأول الإجماع المنقول يمكن دعوى التواتر فيه بل لم نجد مخالفا إلَّا نفرين وعليه فمحصله حاصل جدا نعم بعض معاقده مقيد بالعبادات فقط والثاني السيرة المستمرة من زمان النبي صلَّى الله عليه وآله إلى يومنا هذا لان اختلاف المحدثين والمجتهدين والجامع اختلاف الفقهاء كان من صدر الأول إلى الآن ولم يسمع ولن يسمع من الأمر بالإعادة في العبادات وغيرها فلو كان لبان منهم في تاريخ أو رواية ولو ضعيفة والتالي باطل فالمقدم مثله والثالث ملاحظة الاخبار والأئمة و

82

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست