لرسول الله ثم للإمام بعده أو للمأذون وعلى غيره كان حراما فكذلك للآخرين فعليه فالقضاء والإفتاء حرام على غير المأذون ومنها عن تحف العقول عن أبى الحسن عليه السّلام إن الله قد احتج على العباد بالكتاب والسنة وما اجمع عليه المسلمون فلا ريب في أنهم أجمعوا على ان الإفتاء كالقضاء كان للنبي صلَّى الله عليه وآله ثم لا بد وأن يكون للمأذون وهو الإمام ومن كان مأذونا منهم وغيرهم يكون حراما عليه الإفتاء والقضاء كما لا يخفى ومنها رواية سليمان عن الصادق عليه السّلام اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبي ولقد خرجنا عن وضع الكتاب لما زعم انه ليس دليل في البين يدل على ان الإفتاء حرام ولذلك أطلنا في ذكر الاخبار بمقدار الذي ساعدني الأسباب فلا كلام في حرمة قضاوته وانه لو قضى غير الأهل فان حكمه ليس بنافذ وهو واضح ولا يجوز للناس الترافع إليه للإجماع بقسميه عليه ولأنه ذكره الأصحاب في عداد المعاصي الكبيرة كما هو نص رواية تحف العقول أيضا ولحرمة الركون إليهم وللأخبار الكثيرة منها رواية ابن حنظلة من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به وقد أشرنا انها لكثيرة والآيات أيضا كذلك منها حرمة الإعانة على الإثم فلا يجوز بلا ريب وكذلك لا يجوز الشهادة عنده لأنها تقوية له وشوكة له وإعانة له كما هو نص رواية تحف العقول وانه باب يوهن به الحق واندراس الحق واحياء للباطل وكل ذلك حرام في الشريعة كتابا وسنة كما ان أكثر تلك العناوين ينطبق على الترافع إليه أيضا وربما يكون مقدمة المحرمة المنحصرة للحرام أيضا كما لا يخفى والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الأخذ محقا كما في متن رواية ابن حنظلة حيث قال عليه السّلام فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر أن يكفر به والمسئلة في غاية الإشكال فإني لم أجد من أفتى به صريحا مطلقا حتى فيما كان الأخذ محقا الا الماتن قده في المقام مع انه في قضائه في ملحقات الكتاب ذهب إلى تفصيل في الحقيقة أو