responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


أشكل فيما كان محقا نعم ان الكفاية ظاهره كالمتن بدوا لكن التأمل فيه يستفاد انه أيضا مستشكل على المحكى في الجواهر اما مطلقا أو التفصيل الغير المرضى عند الجواهر بين الدين والعين وأجابه الجواهر بعدم الفرق بينهما لإطلاق الخبر فراجع وكيف كان لم أجد غير الماتن من أفتى بذلك في المقام أيضا نعم المستشكل جماعة منهم كما أشرنا والعجب من الفاضل المعاصر جعله معروفا من مذهب الأصحاب بل لم يكتف به حتى ادعى فيه إجماعا فيا ليت صرح بفتوى الاثنين ليدلنا على إجماعهم وكيف كان إذا لم يعلم المحقية الا بحكمهم ومن طرفهم فالأمر كما اختاره في المتن وهو مورد الرواية متيقنا وعليه الفتاوى لأنه أكل مال بالباطل وهو منهي ولا يحتاج إلى الإطالة ولا إقامة دليل واما إذا علم بكونه محقا فلا وجه لحرمته عينا كان أو دينا لأنهم مسلطون على أموالهم لأن الفرض ان المال له خصوصا إذا كان عينا فالناس لازم سلطنتهم على أموالهم حفظها وأخذها من يد الظالم كان بإعانة الجور أم لا وإعانة الجور حرام كان بحق أم لا فمورد الاجتماع يرجع إلى استصحاب بقاء السلطنة وأصالة الحلية أو يحمل الرواية بأن الحق انما ثبت حقانيته بحكمه لا في الواقع فلا بأس فحينئذ يدخل في الفرض الأول أيضا من عدم ثبوت الحق واقعا بل انما كان بحكمهم أو يحمل بأنه في أخذه معاقب وسحت تكليفا لا وضعا بمعنى انه فعل حراما لا ان التصرف في ماله حرام وكيف كان فالأقوى حليته هذا كله في صورة الاختيار وإمكان الترافع إلى قضاة العدل الإمامي المنصوب من قبله خاصا أو عاما والا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده فجاز حينئذ الترافع إليهم وضعا وتكليفا للإجماع بقسميه عليه ولرواية على بن محمّد قال سئلته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم فكتب يجوز ذلك وفي نسخة من الكافي هل يجوز لنا ان نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم فكتب يجوز ذلك وفي خبر عطا إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم مضافا إلى قاعدة اللا ضرر ولا ضرار وقاعدتي العسر والحرج ولقول الصادق كلما اضطر إليه بنو آدم فقد أحل الله والحلية كحلية آية البيع بمعنى

71

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست