لا يلازم مع عدم وجود الماء للوضوء فكيف أمر بالتيمم والثاني ان نجاسة الثوب لا يلازم مع التيمم فكيف أمر بالتيمم فلا بد من الحمل على عدم وجود الماء مطلقا والثالث انه لم يعلم ان الإعادة لأجل وقوع الصلاة في النجاسة أو لأجل التيمم ووقوع الصلاة معه اما للزوم البدار في أول الوقت والإعادة مع حصول الشرط بعده كما عن بعض أو لأجل الاستحباب ولو قلنا بعدم جواز البدار والرابع إعراض الأصحاب عنها فلا يشمله دليل الحجية والخامس لو سلمنا المعارضة واعتبارها ان تقدم الأدلة المذكورة عليها لجهات من المرجح غير خفي على العالم بها وعليه فما نسب إلى بعض من الإعادة من جهة تلك الرواية كما ترى فلا بد من طرحها أو التأويل ولا بأس بالحمل على الاستحباب هذا إذا لم يتمكن من النزع وان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه بل أقوال ومنشئها اختلاف الاخبار لكن ينبغي طي الكلام تارة على حسب القاعدة الأولية وأخرى في الاخبار على حسب جمعها أما الأولى ربما يقال انه لا بد من طرح أحد الشرطين أما الطهارة واما الساتر ولما لم يكن لأحدهما رجحان عند عدم التمكن فلا بد من القول بالتخيير ومن جهة أهمية الطهارة لا بد من القول بالصلاة عريانا ومن جهة ان الصلاة عريانا موجب للإخلال بالركوع والسجود فيتعين ترك الطهارة والصلاة مع النجس وهذا هو الأقوى عندي واما الثانية فهي طائفتان إحديهما تأمر بالصلاة في النجس متعينا والأخرى تأمر بالصلاة عريانا ومن الأولى صحيحة على بن جعفر عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قال عليه السّلام ان وجد ماءا غسله وان لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا وصحيحة الحلبي سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال عليه السّلام يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله ومثلها صحيحة الأخرى يسئله عن ثوب الواحد الذي فيه البول قال عليه السّلام يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله ومثلها صحيحة عبد الرحمن في الثوب الذي يجنب فيه قال عليه السّلام يصلى فيه ومن الثانية