responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 499


< فهرس الموضوعات > في الصلاة في النجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في انحصار الثوب في النجس < / فهرس الموضوعات > المذكورة من الجهل بالنجاسة وبعد إبانة الخلاف يعدّ من الجهل بالموضوع الذي قد عرفت معذورية الجاهل على التحقيق وعليه لا يجب فيها الإعادة أو القضاء كما لا يخفى .
مسئلة 3 - لو علم بنجاسة شيء كبعض فرشه فنسي ولاقاه بالرطوبة كما إذا كان يده وضعت عليه وصلى ثم تذكر انه أي الشيء كان نجسا وان يده لما وضعت عليه تنجست بملاقاته ف الأقوى كما هو الظاهر انه أيضا من باب الجهل بالموضوع الذي قد عرفت مرارا بان الجاهل معذور فيه ولا سيما جهل البسيط لا انه من باب النسيان الذي قد عرفت عدم معذورية الناسي لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا والنسيان انما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت صلاته باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله إذ بأخذ الماء أو صبه يصير الماء نجسا لنجاسة المحل فيكون الوضوء أو الغسل باطلا فتكون الصلاة بلا طهور فتكون باطلة ولو فرضنا أنه توضأ أو اغتسل بالعاصم فبادخال اليد لأخذ الماء يبقى الماء طاهرة ويكون الوضوء والغسل أيضا صحيحا ولا سيما إذا كان بالارتماس فيكون بالإدخال طاهرة وبالإخراج يحصل الطهور وكيف كان لا ريب ما في المتن على الفرض .
مسئلة 4 - إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه أي صلى في ثوبه النجس إجماعا بقسميه عليه بل لم نجد مخالفا في المسئلة ولحديث الرفع من جهة اضطراره به ولقوله صلَّى الله عليه وآله كلما اضطر فقد أحله الله ومعنى حليته رفع شرطيته ولدلالة عدة نصوص منها ما تقدم في المسائل السابقة ومنها صحيحة الحلبي سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه البول وليس معه ثياب غيره قال عليه السّلام يصلى فيه إذا اضطر إليه وعليه لا يجب عليه الإعادة أو القضاء لما عرفت ولكن يعارض ما ذكرنا رواية عمار عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس بجد ماءا يغسله كيف يصنع قال عليه السّلام يتيمم ويصلى فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة لكنها فيها جهات من الخلل الأول ان عدم وجود الماء لغسل الثوب

499

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست