responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصابه المنى قال يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء ونحوه رواية أخرى مثلها عن سماعه ونحوه رواية أخرى موثقة عنه أيضا مثلها لكن فيه أنه يصلى عريانا قائماً يومئ إيماء وظاهر الطائفتين هي التعارض ويمكن الجمع برفع اليد عن ظاهر كل منهما الدال على التعيين والأخذ بنصوصها والنتيجة هو التخيير كما انه كذلك في طرف العريان بين القيام والقعود ويمكن الجمع بحمل الأولى على صورة الاضطرار إلى اللبس والثانية على صورة إمكان الخلع لكنه وان قيل بكل واحد منهما قائل لكنه جمع لا شاهد عليه لا من نفس الرواية ولا من الخارج لا يساعد عليه عرف ولا عقل فلو بنى عليه لا يبقى مورد لتعارض الاخبار فإنه من الجمع التبرعي الذي قد فرّ عنه الكل فعليه لا بد أن يرجع إلى الاخبار العلاجية فإن طائفة الأولى مقدمة من جهات شتى الشهرة والأعدلية والأكثرية مع تفويت شرط الساتر أولى من نفسه مع ان في الصلاة عريانا يلزم فوات الأركان العديدة كالركوع والسجود إلى غير ذلك فعليه صح ما قال الماتن ( قده ) ان الأقوى هو الأول فيصلي فيه ولا شيء عليه وإن كان الأحوط هو تكرار الصلاة للخروج عن خلاف الفتاوى والاخبار والقواعد ولا بأس به فإنه حسن في كل حال مسئلة 5 - إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فإن الأصحاب ( قده ) وان اختلفوا في حكم العلم الإجمالي على خمسة أقوال كما حررناها في رسالتنا في العلم الإجمالي المطبوع بقم المحروسة لكن المشهور والمختار كما هو خيرة الماتن ( قده ) أيضا هو العلية التامة مطلقا فعليه لا بد أن يكرر الصلاة فيهما حتى يحصل الموافقة القطعية فلا يصغي إلى بقية الأقوال مضافا إلى النص الوارد في خصوص المقام كما في صحيحة صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام سئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها و

501

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست