الأجلة من المعاصرين مد ظله عند قوله قده ومعاملاته من الترقي بقوله بل كل أفعاله وتروكه بداهة عدم الاختصاص بهما بل في كافة أفعاله وتروكه غفلة واضحة عن اصطلاح الأصحاب في إطلاق المعاملات فإنه قده لما ذكرها مع العبادات وحده تكون شاملة للسباسات أيضا فأراد بها المعنى الأعم الشاملة لها ومن البداهة ليس شيء من أفعال المكلف أو تروكه إما عبادة أو معاملة أو سياسة فعقلا تكون منحصرة فيها فلا مجال للترقي فإنه غفلة عن اصطلاحهم في المعاملات وعلى ذلك فيجب على كل مكلف في تمام أفعاله وتروكه عقلا ونقلا أن يكون في معرفة أحكامهما أو كالأحكام نحو الموضوعات المستنبطة كمعرفة الصلاة والصوم وأمثالهما أما أن يكون مجتهدا أو مقلدا له أو محتاطا وسيأتي شرح الفقرات ولا ينافي الحصر العقلي كما ستعرف مع وقوع الخلاف في كل واحد منها في الجملة كما نص به الشيخ قده في تقريراته في باب الاجتهاد والتقليد لعلامة المحقق الأراكي وهو مقام آخر كما نشير إليه في محله وكيف كان يجب في معرفة الأحكام أو شبهها أن يكون بأحد الأمور الثلاثة وذلك من جهة ان قواعد الأصحاب وأصولهم حاكمتان بأنه لا يجوز العمل بغير العلم الوجداني ويكون العمل بغيره حراما إجماعا من الأمة ولم يخرج من تحت أصالة الحرمة إلا الظنون الاجتهادية أو التقليدية أو الاحتياط ولا رابع في البين ولذلك انحصر المعرفة بها بأدلتها المستحكمة في محلها كما لا يخفى إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في وجوب النظر والمعرفة على قولين وتبعهم الأصحاب كذلك كما يظهر عن القمي وغيره واستدل القائل بالحرمة بأن النظر والمعرفة مظنة الضرر ودفع احتماله واجب عقلا فكيف بظنه ويشهد لذلك ما حدث في الإسلام من المذاهب من الثنوية والمجسمة والمرئية والمجبرة والمفوضة والمعاد الروحاني والمعراج الروحاني وكون النبوة والولاية إنما بكمال النفس دون كونهما منصبا وعليه لا معنى لختمهما والتناسخ ومنهما نشأ المذاهب الصوفية والشيخية إلى غير ذلك فكل ذلك نشأ من النظر وتحصيل المعرفة ولذا أفتوا