responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 4


ليومي الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون وسميته بالمعالم الزلفى فأقول وبه الاستعانة والتوفيق ومن وليه روحي وأرواح العالمين له الفداء وأذن اللَّه عز اسمه في فرجه الاستمداد والتوفيق فقال نور اللَّه مضجعه .
مسئلة 1 - يجب عقلا ونقلا على كل مكلف الثابت عليه التكليف من اجتماع شرائطه العامة في حقه من البلوغ والعقل والقدرة والعلم على التحقيق في شرطية العلم أيضا كما قررناه في الأصول أن يتعلم أحكام اللَّه عز اسمه ويجب عليه معرفتها اما بالوجوب الغيري أو النفسي التهيئى أو بحكم العقل المستقل بان من التفت بأنه مكلف غير مهمل فيجب عليه الفحص والبحث والتجسس عن أوامر مولاه ونواهيه مع التفاته أيضا بأنهما لا يكاد يعلم عادة إلَّا بالفحص والتجسس لجريان دأب المولى وديدنه في تبليغ مرامه إلى عباده على ذلك والا كان خارجا عن رسوم الرقية وزيّ العبودية وعند ذلك يستحق العتاب والعقاب وعليه لا بد وأن يكون في كل عباداته وهي التي تحتاج إلى قصد القربة في مرحلة امتثالها وفي كل معاملاته وهي التي لا يحتاج إليه في مرحلة إيجادها عاملا بأحد الطرق الثلاثة الآتية لما ستقرع سمعك واعلم ان لأصحابنا رضوان اللَّه عليهم اصطلاح في إطلاق المعاملات كما نص به الجواهر قده فتارة يطلق المعاملات ويريدون بها المعنى الأعم فيشمل السياسات أيضا وعليه يقسم الفقه إلى قسمين عبادة ومعاملة وذلك فيما إذا ذكرت مع العبادة وحده فتكون شاملة للسياسة أيضا وأخرى يطلق ويراد بها المعنى الأخص فلا تشمل السياسات وذلك فيما ذكرت مع العبادة والسياسات فيكون تقسيم الفقه حينئذ ثلاثيا والماتن قده لما أطلقها في قبال العبادة فجعل تقسيم الفقه ثنائيا فأراد بها المعنى الأعم فتشمل السياسات أيضا كما هو مصطلحهم في ذلك فعليه فتشمل كل أفعال البشر وتروكها من عباداته ومعاملاته وسياساته فلا محالة لا يعقل أن يكون للمكلف فعل أو ترك خارجا عن العناوين الثلاثة التي قد جعلها الماتن في عنوان العبادة والمعاملات بالمعنى الأعم الشاملة للسياسات أيضا فما عن بعض السادة

4

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست