قررنا في المسموعة بان قولها مطلقا حجة ولو لم يكن مالكا لا للعين ولا للمنفعة بل ولو كان غاصبا ولو لم يكن مسلما أيضا بل كل من استولى على شيء يسمع قوله فعليه لا بد من سماع قول أهل البيت والجواري والغلمان والخدام فعليه رواية مخالفة لقاعدة سماع قولهم أو تأويلها وظني أن لا يدل على عدم اعتبار يدهم بل ظاهرها ان غسل الجارية وقع بمحضره ولذا قال انها لم تبالغ في غسلها ثم صليت فيها فعليه من جهة تسامحها في غسله باعترافه بعدم المبالغة فيه فكان قبل الصلاة مع وقوع الرؤية عليه شاكا في تطهيره ومع ذلك صلى فيه فكان عليه أن يستصحب النجاسة فلا يصلى فيه فعليه أمره بالإعادة مطابق للقاعدة ولا مجال لأصالة الصحة في فعلها إذ مع كونه في محضره وشكه وجدانا من جهة علمه بتسامحها كيف تجري أصالة الصحة وكيف كان فاعتبار قول الوكيل لا خفاء فيه فليطرح أو يأول والا فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء عند اخبار الوكيل أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف فيكون من مصاديق الجهل بالموضوع وكذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض إذ العلم الإجمالي في المقام لا ينجز وعليه ان الثوب يكون مشكوك النجاسة فإن كان له حالة سابقة من الطهارة فالاستصحاب حاكم بطهارته والا فقاعدة الطهارة حاكمة بالطهارة ثم في مثل الفرض إذا تبين انها وقعت علي ثوبه فصحت صلاته وكذا لا يجب الإعادة أو القضاء لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك نحو انه زعم انه دم المتخلف عن الذبيحة أو من دم حشرات الأرض إلى غير ذلك فصلى فيه ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه كل ذلك من باب انه جهل بالموضوع غاية الأمر كان جهل المركب بخطاء الحجة وقد مر غير مرة بأنه معذور فيه وكذا لا يجب الإعادة ولا القضاء لو شك في شيء من ذلك شكا بدويا بأنه معفو أم لا بأنه يجوز فيه الصلاة أم لا فصلى فيه ثم تبين انه مما لا يجوز إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة من الأصول الموضوعة يرفع الشك عنه ( فحينئذ ) تجري أصول المحكومة فيحكم بالطهارة فجميع هذه الصور