غير المقام لأنه سبيل النجاة هذا كله مع سعة الوقت ومع ضيق الوقت ولكن في الفرض المزبور ان أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صلاته صحيحة كما دل عليه أخبار المتقدمة وسيأتي نبذة أخرى بل ادعى عليه الإجماع وان لم يمكن التطهير أو التبديل أتمها أي الصلاة وكانت صحيحة بدون لزوم القضاء لأنه يدور الأمر بين ترك الصلاة بالمرة أو ترك شرطها ومن البديهي أن الصلاة لا يترك بحال فيكون لدليل الصلاة حكومة على الشرط بل فتدل على أنه شرط اختياري بل ادعى أنه من الإجماعيات والضروريات فبعضها كان معذورا من جهة الجهل بالموضوع وبعضها من جهة الاضطرار إلى ترك الصلاة المنفي بما ذكرنا هذا إذا كان بدنه نجسا أو مع الساتر أيضا والا فلو كان الساتر نجسا فهل يجب عليه طرحه والصلاة عريانا أم لا وجهان وسيأتي في كلام الماتن في غير المقام فانتظر هذا كله لو صلى في النجاسة بعض الصلاة جاهلا بها بان كانت النجاسة قبلها الذي قد عرفت في سعة الوقت يطرحها ويتم والا فليستأنف وفي الضيق يطرحها ويتم وان لم يمكن الطرح يتمها ولا شيء عليه وان علم حدوثها في الأثناء مع عدم اتيان شيء من اجزائها مع النجاسة في قبال صور الأولى التي كانت بعض اجزائها معها أو علم بها وشك في انها كانت سابقا أو حدثت فعلا الذي بحكم الحدوث الفعلي بحكم الاستصحاب وصحيحة زرارة فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما إجماعا بقسميه عليه والنصوص مستفيضة فيما أمكن ما ذكرنا بدون فعل المنافي كالتكلم والاستدبار وأمثالهما إذ الطهارة الخبثية شرط في فعل الصلاة دون نفس المصلى ولو في خلاله إذ لا دليل على الثاني بل الدليل على خلافه ومع سعة الوقت وعدم الإمكان يستأنف ومع ضيق الوقت وعدم إمكان الطرح والتبديل أو الغسل بدون فعل المنافي يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه كما تقدم من دوران الأمر بين ترك الشرط وترك الصلاة التي لا يترك بحال وفي كلتا المسئلتين نصوص كثيرة اما على الأول فتدل عليه نصوص الرعاف المستفيضة جدا منها رواية إسماعيل عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلى بهم المكتوبة