وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره وإذا كانت قد رأيته هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه فان الأمر بالطرح فيه المحمول على الوجوب لا يتم الا على تفصيل الذي حققنا ولا ينافيه شرطية الثانية فإنه يرجع إلى فقرة الثانية من عدم إمكان الطرح لا مطلقا وان قلنا ان القيود المأخوذ في حيز الجمل راجع إلى الكل فإنه فيما لم يكن الكلام ظاهرا في البعض كما في المقام بل هو نص فضلا عن الظاهر بإرجاعه إلى الفقرة الأخيرة مع ان نفس المفهوم شاهد على ما حققنا من التفصيل هذا مضافا إلى إطلاقات أخبار معذورية الجاهل بالموضوع على كثرتها على ما تقدم فالمسئلة بحمد الله صافية وخالية عن الاشكال ومع ذلك كله ذهب جماعة إلى وجوب الاستيناف في سعة الوقت ومنهم الماتن ( قده ) نظرا إلى إطلاق حديث أبى بصير عن الصادق عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدء الصلاة وحديث ابن مسلم عنه عليه السّلام ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة وحديث زرارة قلت ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض وتعيد الصلاة إلخ وأنت خبير بعدم الدلالة في تلك الأخبار إذ الأولى مقيدة بصورة لا يمكن طرح النجس والاستتار بغيره أو غسله مع عدم فعل المنافي وفي تلك الصورة لا كلام لأحد في الاستيناف والثانية أيضا لا بد من تقييد إطلاقه بتلك الصورة ولعل الإطلاق فيهما محمول على الغالب والمشاهد من عدم إمكان التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي للصلاة فعليه لا وجه للتمسك به فيكون حال المسئلة كمسألة عروض النجاسة في الأثناء المتفق النص والفتوى بما اخترنا في تلك المسئلة وهكذا يكون الأمر في الثالثة وفي المقام عدة أخبار أخر استدل بعضهم بها لكنه أجنبية عن المقام فراجع فيها وإن كان الأحوط كما قلنا وجوب الإتمام ولا شيء عليه ولكن مع ذلك كله ثم الإعادة حسن في المقام وفي