فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته ومثله في الدلالة على المراد رواية زرارة ورواية معاوية ورواية ابن مسلم فكلها دالة بأنه مع إمكان التطهير يطهر ويبنى والا ينقض ويعيد واما على الثاني لما قدمنا من الفروع السابقة من الاخبار مضافا إلى القاعدة وملخص ما ذكرنا لا تفاوت في الفروع المذكورة في المتن في تمام صور المسئلة وان أمكن التطهير والتبديل بدون المنافي فليتم صلاته ولو في سعة الوقت والا ففي السعة يستأنف وفي الضيق يتم مع النجاسة ولا شيء عليه كل ذلك قاعدة ونصا وشهرة بل في أكثرها إجماعا كما لا يخفى هذا كله صور الجهل بالنجاسة واما إذا كان ناسيا للنجاسة بأن علم بها قبل الصلاة ثم نسي وصلى فيها ثم علم بها وتذكر بها أو تذكر في أثنائها ففي المسئلة أقوال قيل يعيد ولا يقضى وقيل لا يعيد ولا قضاء عليه واما على مذهب المشهور كما هو خيرة الماتن وهو المنصور فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل في الأثناء أم لا للشهرة العظيمة بل الإجماع بقسميه عليه بل النصوص فيها مستفيضة منها موثقة سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى قال الصادق عليه السّلام يعيد صلاته كي يهتم بشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ومنها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ومنها صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المنى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك تعيد الصلاة وتغسله والأخبار فيها لكثيرة كرواية ابن مسكان وابن سنان وحسن ابن زياد إلى غير ذلك الناصة بالغسل والإعادة ومع ذلك نسب إلى جماعة كالمدارك والسرائر وشيخ الطائفة من القول بالصحة وعدم الإعادة لصحيحة العلاء عن الصادق سئلته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يمكن غسله أيعيد الصلاة قال