للقول بصحة صلاته ولا ربط للمسألة بالجاهل بالنجاسة موضوعا وكيف كان فالحق ما عليه المشهور ولا مجال لتلك الأقوال برمتها وان الأقوى انه صحت صلاته ولا إعادة عليه ولا قضاء كذلك وإن كان بلحاظ الخروج عن الخلاف وعدم طرح تلك الاخبار أو تأويلها ان الإعادة هو أحوط ولا بأس به فإنه حسن على كل حال هذا إذا لم يلتفت إليها لا قبلها ولا حينها حتى تمت الصلاة فلا شيء عليه وان التفت في أثناء الصلاة فللمسألة شقوق أشار إليها منها فان علم في الأثناء سبقها أي النجاسة كانت قبل الصلاة غاية الأمر كان جاهلا بها وصلى فيها وان بعض الصلاة كركعة واحدة أو اثنتين أو الثلاثة وقع مع النجاسة ففي المسئلة قولان واختار الماتن بأنه بطلت مع سعة الوقت للإعادة لكن المشهور في المسئلة كما في المسئلة الآتية من ضيق الوقت بان في سعة الوقت أيضا أن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فيجب على المصلى إتمامها وصحت صلاته بدون استيناف ولا إعادة ولا قضاء وهو الحق الذي ينبغي اتباعه بل ادعي عليه الإجماع كما عن المقدس الأردبيلي والشهيد بل وغيرهما كما عن الجواهر وهذا هو المطابق للقاعدة بناء على معذورية الجاهل في الموضوع كما تقدم فإنه لا فرق في المعذورية بين الكل والبعض ضرورة تساويهما في دليل الشرطية فيشتركان في المعذورية فيكون الصلاة ملفقة من الأمرين والعجب من الماتن قده مع ذهابه إلى معذورية الجاهل في الموضوع حكم بالبطلان في المقام نعم من لم يقل بمعذوريته في الموضوع أيضا كما في الحكم فله أن يحكم بالبطلان والإعادة لكنه قد عرفت فساده فعليه فان كان في سعة الوقت ولكنه يمكن في الأثناء التطهير أو التبديل فصحت صلاته فلا شيء عليه وان ذلك مقتضى القاعدة عند المشهور مضافا بأنه على المختار يدل عليه روايات منها موثقة داود عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال يتم ورواية ابن محبوب عن الصادق عليه السّلام قال ان رأيت في ثوبك وأنت تصلى ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله ورواية ابن مسلم قلت له عليه السّلام الدم يكون في الثوب علىّ وانا في الصلاة قال ان رأيته