إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)
لحمل الإعادة على القضاء ورابعة ان ظهورها وسياقها آبية عن التقييد وخامسة ان رواتها من الفضلاء نحو زرارة ومحمّد بن مسلم وأشباههما وسادسة موافقة للمشهور وسابعة للإجماع وثامنة موافقة للأصل إلى غير ذلك من العيوبات التي فيهما التي لا بد من طرحها أو التأويل والحمل على الاستصحاب فتلخص ان الجاهل بالموضوع صحت صلاته ولا قضاء عليه في الخارج ولا إعادة عليه في الوقت واما حجة القول بالتفصيل هو رواية الصيقل عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال عليه السّلام الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وقد جعل له حدا إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ورواية الفقيه قال ( قده ) وروى في المني انه إن كان الرجل حين قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد ورواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام انه ذكر المنى وشدده وجعله أشد من البول ثم قال عليه السّلام ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيت بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول ورواية ميسر قلت للصادق عليه السّلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنى فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال عليه السّلام أعد صلواتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء لكنك خبير بفساد الاستدلال أولا باعراض المشهور عنها وثانيا بمخالفتها لعدم وجوب التفحص في الشبهات الموضوعية التي ادعى الشيخ ( قده ) الإجماع عليه الا في الحج والزكاة ولعله أعرض عنها المشهور وثالثا لضعف إسنادها لا يقاوم مع صحيحة الفضلاء ورابعا ان مفاد المطلقات آبية عن التقييد وخامسا مخالفة للشهرات والإجماعات مع ان رواية ميسر مخالفة لأصالة الصحة في فعل الجارية أيضا إلا أن يقال انه حجة ما دام لم ينكشف الخلاف مع إمكان ان يقال ان هذا حكم المتردد في الطهارة والنجاسة قبل ومع هذا التردد يكون داخلا فيمن صلى في النجاسة بانت له أم لا لأن إحراز الطهارة شرط في الصلاة ومع التردد كان عليه التفحص حتى يحرز الطهارة فلما يترك التفحص يصدق انه لم يحرز والواقع أيضا كان كذلك فلا وجه