عليه الاخبار المتكاثرة منها رواية الصحيحة عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد فبمفهوم الأولوية يدل على عدم القضاء ومنها رواية أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال وسئلته عن الرجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال عليه السّلام مضت صلاته ولا شيء عليه فان وقوع النكرة في سياق النفي يدل على عدم الإعادة ولا القضاء منها رواية ابن سنان قال سئلت الصادق عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم فليس عليه الإعادة فبمفهوم الأولوية يدل علي عدم القضاء ومنها رواية الصحيحة عن الجعفي عن الباقر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته ومنها غير ذلك من الاخبار الكثيرة صريحة الدلالة كصحيحة ابن مسلم إلى قوله فلا إعادة عليك وصحيحة زرارة إلى قوله ولا تعيد الصلاة ورواية أبي بصير إلى قوله فلا إعادة عليه وكلهم عن الصادق عليه السّلام وعلى آبائه الصلوات الزاكيات وصحيحة على بن جعفر في مفهومه بان لا يعيد بل إلى غير ذلك من الأخبار ( فحينئذ ) مع تلك الشهرات والإجماعات والاخبار المتكاثرة كيف يمكن الذهاب إلى بقية الأقوال أو الركون إليها نعم في رواية وهب عن الصادق عليه السّلام في الجناية تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد قال عليه السّلام يعيد إذا لم يكن علم وفي رواية أبي بصير سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال عليه السّلام علم به أو لا يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم فهما يدلان على القولين ولا سيما ما عليه جماعة الذين ذهبوا إلى الإعادة دون القضاء ( و ح ) يقع المعارضة فزعم إمكان حمل الأخبار مطلقة على القضاء لكنك خبير بفساده إذا ولا لا يشملها أدلة اعتبار الخبر لإعراض المشهور عنها وثانيا لا شاهد على الجمع وثالثا ان الاخبار النافية كانت ناصة على عدم الإعادة فلا معنى