صلى فيها عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة فالجهل بالحكم يكون كالعالم به فعليه فلو صلى في النجاسة جهلا بعدم جواز الصلاة فيها فيكون كالمصلي فيها عالما عامدا فبطلت صلاته فيجب على الفريقين الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولو قلنا بأنه بأمر جديد فضلا عن كونه بأمر الأول من باب تعدد المطلوب لأنهما تابعان لعدم إتيان المأمور به اما سببا أو بقاء كما لا يخفى فما عن المدارك من الإشكال في القضاء مما لا وجه له كما ان توهم معذورية الجاهل قضاءا وإعادة كما ترى لعدم معذورية أنحاء هؤلاء الجهال الذين تنجز الأحكام الواقعية في حقهم وان قلنا بمعذوريتهم في غيرهم كما سمعت عنا فما عن المقدس ( قده ) من الإشكال في أمثالهم ممنوع جدا كما لا يخفي هذا كله في الجهل بالحكم وسيأتي مزيد بيان واما إذا كان المصلى صلى في النجاسة جهلا بالموضوع بمعنى انه يعرف ان البول نجس ويعرف انه لا يجوز الصلاة في البول ولكن يفرض بان لم يعلم ان ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا وصلى فيه فللمسألة شقوق وأقسام وعليها فان لم يلتفت أصلا بأنه صلى في النجاسة أو التفت بأنه صلى في النجاسة لكن التفاته كان بعد الفراغ من الصلاة ففي المسئلة أقوال ثلاثة والمشهور كما هو المختار والمنصور كما هو خيرة الماتن انه صحت صلاته فلا يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت ولكن حكى عن بعض ان حكم الجاهل بالموضوع هو حكم الجاهل بالحكم الذي قد عرفت بأنه تجب عليه القضاء والإعادة وعليه فيجب عليه القضاء والإعادة وعن جماعة من القدماء والمتأخرين بأنه يجب عليه الإعادة دون القضاء ولعله ان القضاء بأمر جديد ولم يثبت في حقه بل في المقام قول رابع حيث حكى عن بعض من التفصيل بين من تفحص عنها قبل الصلاة ولم يجدها فلا شيء عليه وبين من شك فيها قبلها ولم يتفحص فيعيد في الثاني دون الأول ولعله ناظر إلى ظاهر بعض الروايات التي تمر إليها وكيف كان قد أشرنا بأن الحق ما ذهب إليه المشهور من صحة صلاته وعدم شيء عليه من القضاء والإعادة إجماعا بقسميه عليه في القضاء بل قيل بأنه متواتر وشهرة في الإعادة كما يدل