فضلا عن ظنه بل علمه الإجمالي الفطري بأنه مكلف وليس كالبهائم وعليه كان الواجب عليه أن يتفحص عن مراماة المولى ويتجسس عن أحكامه وكان الواجب عليه تعلمه لان الدأب والديدن بعد ظهور النبوة والعلم بأنه مكلف أن يسلكوا سبل التعلم والهداية فمثل هذا الجاهل يكون كالعالم لتنجز الواقعيات عليه كما حررنا وقسم لا يكون كذلك بل جاهل صرف ولو كان مقصرا فضلا عن القاصر فهذا يستحيل تكليفه فيكون معذورا الا ما قام الدليل على خلافه والأول ليس بمعذور الا ما قام الدليل على خلافه ونوع المكلفين من القسم الأول حتى الكفار المكلفين بالفروع فلا يشملهم أدلة المعذورية كحديث الرفع وعدة من المطلقات لما قلنا بأنهم عالم أو في حكم العالم فعليه يشملهم أدلة العالم بالحكم وتاركه والى ما ذكرنا أشار في المتن بأنه كالعالم وعليه يكون داخلا فيمن تركها عالما عامدا وإماما توهمه الأصحاب بعدم إمكان تقيد الأحكام الواقعية بالعلم بها كما في أكثر الكتب للزوم الدور ومنشئه العلامة ( قده ) وبقي في الأيادي لكنه كما ترى إذ يمكن دفعه بأنها تلازم مع العلم بها لا مقيدة بها حتى يلزم الدور ولا مطلقة حتى مع عدم العلم وعدم تنجزها بوجه يترتب عليها شيء من اثراتها كما لا يخفى مع إمكان التقيد بالمرتبته لا مطلقا واما التمسك بقاعدة لا تعاد لرفع الجزئية والشرطية عن هذا القسم من الجاهل الذي قلنا بأنه كالعالم ففي غاية الإشكال إذا ولا لا بد أن يدعى ان الطهارة الخبثية خارج عن الطهارة وداخل في المستثنى منه وهو أول الكلام وثانيا لا بد من دعوى عمومه للجاهل أيضا وهو أيضا أول الكلام بل ممنوع لاختصاصها بالنسيان عند المشهور وثالثا على فرض الشمول لا بد أن يدعى لعموم الجهال كما نسب إلى المشهور وهو أيضا في حيز المنع وعليه لا يبقى مجال لملاحظة النسبة بينها وعموم أدلة الشرطية بل لا معنى له كما لا يلاحظ في النسيان لحكومتها على أدلة التكاليف كما لا يخفى فيكون من قبيل عناوين الثانوية فلا يلاحظ النسبة فيها بالقياس إلى الواقع فراجع وعليه فالجاهل بالحكم بان لم يعلم ان الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس مثلا والا قد تقدم عنا بأنه طاهر ولكن لا يصح الصلاة فيه أو يعرف النجاسة ويعلم ان العذرة نجس ولكنه