لكن كما قلنا بأنه هو الأقوى فكذلك على الأحوط كما لا يخفى لذهاب بعضهم إلى عدم الاشتراط كالتحرير والقاضي في الجواهر لكنه كما ترى وان ساعدهم الأصل فسيأتي إن شاء الله ولا يشترط إزالتهما فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام كما قررنا ذلك في رسالتنا الهداية في ان الشهادة بالولاية جزء في الأذان والإقامة المطبوعة باسم التقريرات في قم المحروسة لعدم كونهما من اجزاء الصلاة لا وجوبا ولا ندبا وكذلك لا يشترط الإزالة عنهما فيما يتأخرها من التعقيب لعدم كونه جزء فيها لا ندبا ولا وجوبا فاعلم أن لباس المصلى كما عرفت لا بدّ وأن يكون طاهرا عن النجس والمتنجس وهذا لا كلام فيه واختلفوا في بعض المصاديق في صدقه عليه بعد الفراغ في انه هو الذي يتم الصلاة فيها وانما هو ما ينقله بشيء من بدنه وفي بعض أحوال الصلاة وعليه فلو تنجس طرف الثوب الذي لا ينقله على حال منها كالعمامة لا يضر لانتفاء صدق الحمل واللبس في موضع النجاسة أو شد على بدنه حبلا عريضا طويلا بمثابة قطعة منه واقعة علي الأرض لا يتحرك بحركة المصلي لا يضر بنجاسة ما شدّ على بدنه ومن تلك الجهة قال يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلى مضطجعا إيماء سواء كان متسترا للعورة به أو لا إذ مدار على طهارة لباس المصلى كما عرفت سواء كان ساترا أم لا فحيثية التستر غير مرتبط في اشتراط طهارة المصلى في لباسه وعليه إذا لم يكن داخلا في لباس المصلى الذي يجب شرطا فيه الطهارة فلا بدّ من صدق الصلاة فيه وإلَّا فلا كما هو مقتضى الأصل أيضا ولذا قال ( قده ) وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدم الاشتراط كما في غير المريض إذا كان مصليا من جهة برودة الهواء مع كونه متسترا أو شد باللحاف مع كونه نجسا أو متنجسا فصح صلاته إذا قلنا بجواز محمول المنجس فضلا عن المتنجس ولو فيما يتم الصلاة وكيف كان فلا بد من صدق اللباس لا فراشا ولا خيمة ولا ظلالا ولا وطاء ولا غطاء ولا محمولا إلى غير ذلك مما يبتلى به ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود خاصة وقيل يجب إزالتها عن مواضع