المساجد السبعة والأول هو الأقوى ويدل عليه الشهرة المحققة والمنقولة بل الإجماع محققا ومنقولا كما عن الشهيد في الذكرى وابن زهرة في الغنية والعلامة في المختلف والمنتهى وغيرهم قدس الله أسرارهم الزكية كما يدل عليه الاخبار الكثيرة فوق الاستفاضة منها عن الصدوق في الصحيح عن أبى الحسن موسى عليه السّلام حيث سئله أخيه عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل من الجنابة أيصلى فيما إذا جفّا قال نعم ومنها عن الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام سئلته عن الشّاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى فيها في المحمول فقال عليه السّلام لا بأس والشاذ كونه فراش الذي ينام عليه في المحمل ومنها الصحيح عن ابن أبى عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أصلي على شاذكونة وقد أصابتها الجنابة قال لا بأس ومنها عن الشيخ ( قده ) عن الكاظم عليه السّلام في الصحيح سئلته عن البواري يصيبه البول هل يصلح الصلاة عليها فقال عليه السّلام إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس ومنها عن الكاظم عليه السّلام قال أخيه سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها فقال عليه السّلام إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها إلى غير ذلك مما دل على عدم اعتبار طهارة مكان المصلى كما زعمه المرتضى ( قده ) مستدلا عن النهى عن الصلاة في المجزرة التي عبارة عن مواطن التي تذبح فيها الانعام والمزبلة والحمامات وأمثاله فعلى فرض صحة الحديث فإعراض الأصحاب يسقطها عن الحجية مع انها لا يقاوم تلك الأخبار الصحيحة مضافا بأنه لو يعارضهما تقدم بالإجماع والشهرة مع انه ظاهر في التنزيه كما لا يخفى كما انّ مفادها مفهوما ومنطوقا خروج النجاسة المتعدية وامّا ما يعارضها نحو رواية الشيخ عن ابن بكير سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها قال عليه السّلام لا ورواية أخرى مثلها فلا بد اما من الحمل على المتعدية واما الحمل على الكراهة والا فإنها لا تقاوم تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة المرجحة بالشهرة والإجماع ثم لو كنا نحن وإطلاقات تلك الاخبار لكنّا نقول بعدم اشتراط مسجد الجبهة أيضا لكن لا مفر من تخصيصها فيها بالإجماع المنقول أو المحصل من اشتراط طهارة مسجد الجبهة ولم نجد مخالفا في المسئلة إلَّا الراوندي ( قده ) فقط