responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 439


بالمسلمين أو فسقهم وعصيانهم خاصة نحو الشارب الخمر والنبيذ أو لجهلهم أو لقصورهم وعدم مبالاتهم إلى غير ذلك وان هؤلاء الجماعة يباشرون من جهات عديدة خصوصا في العصر الحاضر في القهوه خانات والمضيفات والمجالس العامة من المحافل والمجالس والحمامات وأمثالها فلو بنى على كون المتنجس منجسا فلا إشكال في ان كل ما في أيادي المسلمين وألبستهم وأثاثهم وغيرها من أبد أنهم وأسواقهم وبيوتهم إلى غير ذلك نجسا وجدانا بحكم السراية من المتنجس إلى غيره فلا يوجد شيء طاهر فيما وضعوا أياديهم عليه وذلك لا خفاء فيه فلا بد من الحكم بنجاسة كلهم وبطلان عبادات المشروطة بالطهارة وان الحاكم في القضيتين قضاء الضرورة مع انه لا يقول به وليس الا من جهة عدم منجسية المتنجس وعليه يرتفع العلم بالنجاسة فتصح أعمالهم وفيه ما لا يخفى أولا بالنقض في الأموال بانا نعلم انّ ما في يد الدولة أموال محرمة قد أخذ من الناس بطريق الظلم والفسق ثم يقسم على اتباعه في كل شهر وأموال آكل الربا وتارك الخمس والسهم والغاصب وقطاع الطريق والسراق والمحلين إلى غير ذلك من الأصناف كتارك الزكاة وأمثاله فإنهم في كل يوم يدخلون في السوق ويعاملون ما يزيد ألف ألف نفر ثم يعود النقود إليهم ثم يرجعون إلى الأسواق وهكذا في كل يوم فبناء عليه كيف يمكن مال الحلال في أيادي المسلمين فكل ما كان في تحت أيديهم تكون من الأموال المحرمة فيكون تصرفهم حراما ومعاملاتهم بها باطلا وعباداتهم بها كذلك فأيّ خصوصية للطهارة والنجاسة فكلما يقال فيها يقال فيها طابق النعل بالنعل وثانيا انه امّا يريد من العلم الظن بها عادة واما العلم التفصيلي الوجداني واما العلم الإجمالي امّا الأول فلا اعتبار به بعد الفراق من ان الأصل حرمة العمل بالظن خصوصا الشخصي فلا مانع من إجراء الأصل في كل ما ابتلى به واما الثاني فيكذبه مع مقدماته الوجدان فان كل شيء بخصوصه يضع اليد عليه لا يعلم تفصيلا وجدانا نجاسته فعليه لا مانع من إجراء الأصل فيه وان أراد الثالث فهو شبهة غير محصورة فلا مانع من إجراء الأصول فيها خاصة إذا لم يكن كلها محل

439

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست