بالمسلمين أو فسقهم وعصيانهم خاصة نحو الشارب الخمر والنبيذ أو لجهلهم أو لقصورهم وعدم مبالاتهم إلى غير ذلك وان هؤلاء الجماعة يباشرون من جهات عديدة خصوصا في العصر الحاضر في القهوه خانات والمضيفات والمجالس العامة من المحافل والمجالس والحمامات وأمثالها فلو بنى على كون المتنجس منجسا فلا إشكال في ان كل ما في أيادي المسلمين وألبستهم وأثاثهم وغيرها من أبد أنهم وأسواقهم وبيوتهم إلى غير ذلك نجسا وجدانا بحكم السراية من المتنجس إلى غيره فلا يوجد شيء طاهر فيما وضعوا أياديهم عليه وذلك لا خفاء فيه فلا بد من الحكم بنجاسة كلهم وبطلان عبادات المشروطة بالطهارة وان الحاكم في القضيتين قضاء الضرورة مع انه لا يقول به وليس الا من جهة عدم منجسية المتنجس وعليه يرتفع العلم بالنجاسة فتصح أعمالهم وفيه ما لا يخفى أولا بالنقض في الأموال بانا نعلم انّ ما في يد الدولة أموال محرمة قد أخذ من الناس بطريق الظلم والفسق ثم يقسم على اتباعه في كل شهر وأموال آكل الربا وتارك الخمس والسهم والغاصب وقطاع الطريق والسراق والمحلين إلى غير ذلك من الأصناف كتارك الزكاة وأمثاله فإنهم في كل يوم يدخلون في السوق ويعاملون ما يزيد ألف ألف نفر ثم يعود النقود إليهم ثم يرجعون إلى الأسواق وهكذا في كل يوم فبناء عليه كيف يمكن مال الحلال في أيادي المسلمين فكل ما كان في تحت أيديهم تكون من الأموال المحرمة فيكون تصرفهم حراما ومعاملاتهم بها باطلا وعباداتهم بها كذلك فأيّ خصوصية للطهارة والنجاسة فكلما يقال فيها يقال فيها طابق النعل بالنعل وثانيا انه امّا يريد من العلم الظن بها عادة واما العلم التفصيلي الوجداني واما العلم الإجمالي امّا الأول فلا اعتبار به بعد الفراق من ان الأصل حرمة العمل بالظن خصوصا الشخصي فلا مانع من إجراء الأصل في كل ما ابتلى به واما الثاني فيكذبه مع مقدماته الوجدان فان كل شيء بخصوصه يضع اليد عليه لا يعلم تفصيلا وجدانا نجاسته فعليه لا مانع من إجراء الأصل فيه وان أراد الثالث فهو شبهة غير محصورة فلا مانع من إجراء الأصول فيها خاصة إذا لم يكن كلها محل