الابتلاء ومن هنا علم انه لو قلنا من الشبهة الكثير في الكثير وانها في حكم المحصورة أيضا لا مانع من إجراء الأصول فيها لعدم كلها محل ابتلاء كل فرد من إفراد المسلمين وعليه بحكم الأصول كل من ابتلى بعدة أشياء لا مانع من إجراء الأصول والحكم بطهارته غاية ما في الباب بعد إجرائها هب انه علم في خطأ بعض تلك الأصول ولا غرو في ذلك كما في الشبهات البدوية الكثيرة التي قد جرى الأصل في الكل ثم علم بخطاء البعض هذا مع ان في النجاسة أمر آخر قيل به بأن يكون العلم بها جزء الموضوع والا لم يكن شيء في الواقع مع عدم العلم نجسا فضلا عما قيل من تمام الموضوع مع أنه يمكن أن يقال ان حكمة شريعة السهلة السمحة تقتضي أن يجعل الواقع مقيدا بدائرة غير ذلك العلم الحاصل من مثل ذلك السبب كما يقال في العلم الحاصل عن القياس والاستحسان وأمثالهما مما لا قيمة له وكيف كان فالأمر سهل كما لا يخفى فالأقوى ما عليه جمهور الأمة من ان المتنجس منجس كالنجس بمعنى ان ملاقيه مع الرطوبة المسرية توجب النجاسة فملاقيه يصير نجسا لكن لا يجرى جميع أحكام النجس على الملاقي ولعل هذا هو الذي صار منشأ لبعض فقهائنا حيث أنكر نجاسته وزعم ان نجاسته حكمية مثلا ان واحدا من النجاسات هو البول ويجب غسله مرتين فإذا لاقى يدك البول وصار يابسا ثم وضعت يدك الأخرى طاهرة مع الرطوبة المسرية على يدك النجسة فلا بد ان تقول ان اليد بالملاقى مع المتنجس صارت نجسة فليست نجاستها الا البول فلا بد ان تغسل مرتين ولا يقول به القائل بالمنجسية فهذا بنفسه دليل على ان المتنجس ليس بمنجس بل نجاسته حكمية محضة لكنه ذهول عن الحقيقة إذ أنه محكوم بالنجاسة أما ترتب أحكام الملاقي عليه طابق النعل بالنعل فلا دليل عليه بل ان الملاقاة توجب إثبات صغرى النجس وعليه يشمله عمومات الاجتناب عن النجس دون ما يترتب عليه أحكام نجاسته خاصة عليه مثلا فإذا تنجس الإناء بالولوغ من الكلب بعد غسله يجب تعفيره بالتراب النصوص الخاصة في ولوغه لكن إذا تنجس إناء آخر طاهر بملاقات هذا الإناء النجس فالإناء الطاهر صار نجسا إذ لاقى نجسا لكنه لا يصدق ولوغ