استعماله مشروطا بالطهارة إذ لا موجب لتطهيرها الا من جهة سراية نجاستها إلى ملاقيها فلا يصح لعبادة المشروطة بها وتلك الطائفة لا تحصى عددا ومنها عدة روايات وردت في طهارة ماء الاستنجاء إذ لو لا ان المتنجس منجس لا وجه للقول بطهارته فإنها تدل على ان المتنجس منجس لكنها خارجة عن الكلية ومنها ما وردت في ركوة أصابه بعض النجاسات فسئل عنها فقال لا تستعملها فلا وجه له الا ان المتنجس منجس إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة في أبواب الفقه في عباداته ومعاملاته فراجع فإنها لكثيرة جدا فعليه لا وجه لتوهم عدم منجسيته بوجه من الوجوه إذ بعد مشاهدة الأدلة الجلية الواضحة صح ما ذكره بعض الأكابر ان القائل بالعدم خارج عن المذهب تارة وخارج عن الدين أخرى واستعيذ بالله من تلك المقالة ثالثة ولا حول ولا قوة إلا بالله رابعة ولا يليق بالجواب خامسة إلى غير ذلك مما صدر عن الأكابر في حق القائل كما أشرنا إليه وان وردت عدة روايات زعم الخصم دلالتها على المدعى مع ان بعضها غير مرتبط بمدعى الخصم إذ على فرض الدلالة يدل على مذهب السيد بأنه يكفي في تطهير النجاسة إزالة العين وهو لا يقول به الخصم أيضا وبعضها يدل على كفاية تطهير البول بغير الماء من الأحجار وأمثالها المعلوم صدورها تقية ولا يقول به الخصم أيضا وبعضها لا دلالة فيها على المدعى ومن هنا انقدح فساد توهم التمسك بأصالة الطهارة أيضا بعد مسلميّة انقطاعه بما ذكرنا ثم لو سلمنا دلالتها وتماميتها فتعارض مع الاخبار المتواترة ( فحينئذ ) أو لا لا معنى لمعارضة الخبر الواحد للمتواتر فتأمل وثانيا سلمنا فيكون الأخبار الدالَّة على المنجسية مقدمة من جهات شتى من جهة الإجماع ومن جهة ضرورة المذهب ومن جهة ضرورة الدين ومن جهة كثرة العدد ومن جهة اصحيتها إلى غير ذلك من المرجحات فصحّ ( حينئذ ) ، ما قال بعض الأكابر بعد إفتائه بالمنجسية أن الإفتاء بعدمها مع ذلك فسلام على الفقه والفقهاء والله ولى التوفيق والهادي وأعظم شيء قد استدلوا به انه يعلم وجدانا بعدم اجتناب أغلب الناس من النجاسات اما لكفرهم على أنحاء كفرهم مع خلط عمومهم